____________________
في ثمن رقبتها وأخذها في ثمن رقبتها يفسخ بيعها مؤيدا بعموم جواز أخذ عين المال للغريم، وإذا أخذها يفعل بها ما يريد من البيع وغيره.
وأما أنه هل يجوز (له خ) بيعها على تقدير عدم الرجوع والفسخ، فيمكن ذلك، لأنه بيع في ثمن الرقبة.
ويشكل ذلك بأنه ليس كلها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز ذلك المقدار فقط، والكل أيضا، لأنه بيع في الثمن إلا أن للبايع شريكا يأخذ، خصوصا إذا لم تبتع إلا الكل، وعدم البيع بالكلية لعدم حصول الوفاء بثمن الرقبة.
ويمكن الاختصاص حينئذ أيضا فتبتاع في ثمن رقبتها ويخصص (ويختص خ) صاحبها بالثمن، لأن دينه المجوز لبيعها، فتكون هذه أيضا صورة لاختصاص غريم ببعض الزيادة فتأمل.
ويظهر من التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية، أو عبد، أو دابة، أو دار أو قوت يوم وليلة، لا يكلف بالاعطاء، وليس له الأخذ لعموم دليل الاستثناء فيمكن منع بيع أم الولد وإعطائها إذا كانت منها.
قوله: " ويتعلق حق الغرماء الخ " وجه تعلق الديون - بدية الخطأ على نفس المفلس، وكذا العمد بعد قبول الدية - هو أدلة جعل الدية من جملة التركة وفي حكم مال المقتول كما هو المقرر عندهم وسيأتي في محله، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الخبر، مثل رواية عبد الحميد بن سعيد - في باب الديون - قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (إلى أن قال): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (1).
وأما أنه هل يجوز (له خ) بيعها على تقدير عدم الرجوع والفسخ، فيمكن ذلك، لأنه بيع في ثمن الرقبة.
ويشكل ذلك بأنه ليس كلها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز ذلك المقدار فقط، والكل أيضا، لأنه بيع في الثمن إلا أن للبايع شريكا يأخذ، خصوصا إذا لم تبتع إلا الكل، وعدم البيع بالكلية لعدم حصول الوفاء بثمن الرقبة.
ويمكن الاختصاص حينئذ أيضا فتبتاع في ثمن رقبتها ويخصص (ويختص خ) صاحبها بالثمن، لأن دينه المجوز لبيعها، فتكون هذه أيضا صورة لاختصاص غريم ببعض الزيادة فتأمل.
ويظهر من التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية، أو عبد، أو دابة، أو دار أو قوت يوم وليلة، لا يكلف بالاعطاء، وليس له الأخذ لعموم دليل الاستثناء فيمكن منع بيع أم الولد وإعطائها إذا كانت منها.
قوله: " ويتعلق حق الغرماء الخ " وجه تعلق الديون - بدية الخطأ على نفس المفلس، وكذا العمد بعد قبول الدية - هو أدلة جعل الدية من جملة التركة وفي حكم مال المقتول كما هو المقرر عندهم وسيأتي في محله، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الخبر، مثل رواية عبد الحميد بن سعيد - في باب الديون - قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (إلى أن قال): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (1).