____________________
به فكأن مراده (1)، مع عدم اليأس، وإن كان بعيدا، لأن الغرض معه كأنه يريد اليأس في الجملة كما أشرنا إليه في التأويل للجمع فذلك غير بعيد، ولا ينافي ما قاله الأصحاب.
ويؤيد القول بجواز التصدق، أنه إنما تصرف الآن في ماله ويقصد عن المالك وحصول الثواب له ولا ضرر عليه، لأنه إن ظهر ورضي، وإلا فيأخذ العوض في الدنيا والآخرة، فهو محسن ينبغي عدم السبيل عليه في هذا الفعل بطلب العوض عنه، ولا في الدنيا، ولا في الآخرة لنفي جنس السبيل عنه (2)، وليس بتضييع للمال.
لحصول الثواب له على تقدير عدم الرضا، وبرائة الذمة على تقديره.
وظاهر هذا الكلام وكلام الأصحاب أنه حينئذ لا يحتاج إلى الوصية لأنه قد برء ذمته بذلك.
وفيه تأمل لاحتمال أن يظهر بعده ولم يرض ويكون للمديون مال يمكن الوفاء فلا يبعد حينئذ وجوب الأداء فالوصية به ينبغي، وإنما فائدة التصدق جواز التصرف في باقي الأموال إن كان فيه عين موجودة غير ممتازة، والخروج عن عهدة الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب على الظاهر.
ثم إن كان الايصال إلى الحاكم ممكنا ينبغي اختيار ذلك، لأنه وكيل الغائب، وأيضا إن أراد التصدق، هو أعلم بمواقعه.
والظاهر حينئذ حصول براءة المتصرف المديون، وأما الحاكم فهو أعرف.
وأيضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان على تقدير العزل والوصية، وإن تعين دفع ذلك من جهة الوصية، لأصل عدم صيرورته له إلا بقبض المالك أو وكيله
ويؤيد القول بجواز التصدق، أنه إنما تصرف الآن في ماله ويقصد عن المالك وحصول الثواب له ولا ضرر عليه، لأنه إن ظهر ورضي، وإلا فيأخذ العوض في الدنيا والآخرة، فهو محسن ينبغي عدم السبيل عليه في هذا الفعل بطلب العوض عنه، ولا في الدنيا، ولا في الآخرة لنفي جنس السبيل عنه (2)، وليس بتضييع للمال.
لحصول الثواب له على تقدير عدم الرضا، وبرائة الذمة على تقديره.
وظاهر هذا الكلام وكلام الأصحاب أنه حينئذ لا يحتاج إلى الوصية لأنه قد برء ذمته بذلك.
وفيه تأمل لاحتمال أن يظهر بعده ولم يرض ويكون للمديون مال يمكن الوفاء فلا يبعد حينئذ وجوب الأداء فالوصية به ينبغي، وإنما فائدة التصدق جواز التصرف في باقي الأموال إن كان فيه عين موجودة غير ممتازة، والخروج عن عهدة الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب على الظاهر.
ثم إن كان الايصال إلى الحاكم ممكنا ينبغي اختيار ذلك، لأنه وكيل الغائب، وأيضا إن أراد التصدق، هو أعلم بمواقعه.
والظاهر حينئذ حصول براءة المتصرف المديون، وأما الحاكم فهو أعرف.
وأيضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان على تقدير العزل والوصية، وإن تعين دفع ذلك من جهة الوصية، لأصل عدم صيرورته له إلا بقبض المالك أو وكيله