ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.
وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول واحضاره.
وينصرف الاطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ولو عين غيره لزم.
____________________
الفرق بين الأخذ من الكفيل وغيره بخلاف أخذ المال، فلو سلمه الأجنبي أيضا يكون كذلك كما أطلق جماعة كما في الشرايع.
وغيره نقل المنع عن الشيخ في تسليم الكفيل الآخر، فلو خلص بعد ذلك من يده يجب عنده على الآخر تسليمه.
وهو بعيد بل قال: لو سلمه عن جهته أيضا بغير إذنه لم يجب عليه القبول، إذ لا يجب عليه قبض الحق إلا ممن عليه، لكن لو قيل: برئ الكفيل لكان جيدا، فتأمل فيه.
قوله: " ولو كفله من اثنين الخ " وجهه أيضا ظاهر، لأن الحق لهما فلا يبرأ بالتسليم إلى أحدهما كتسليم المال المشترك إلى أحد الشريكين إلا أن يكون المتسلم وكيل الآخر.
قوله: " وينظر إلى الكفيل الخ " وجه إمهال الكفيل - حين غيبة المكفول عن بلد يجب تسليمه فيه - واضح، إذ يلزم التكليف بما لا يطاق وكون ذلك بعد حلول الأجل الموعود أيضا ظاهر، ومعلوم أن المراد إذا عرف وجوده في موضع معين لا من انقطع خبره.
قوله: " وينصرف الاطلاق الخ " وجهه واضح إذا لم يكن قرينة تدل على تعيين المراد في بلد غير ذلك، مثل كونه في برية أو محل يسافر منه إلى بلد آخر
وغيره نقل المنع عن الشيخ في تسليم الكفيل الآخر، فلو خلص بعد ذلك من يده يجب عنده على الآخر تسليمه.
وهو بعيد بل قال: لو سلمه عن جهته أيضا بغير إذنه لم يجب عليه القبول، إذ لا يجب عليه قبض الحق إلا ممن عليه، لكن لو قيل: برئ الكفيل لكان جيدا، فتأمل فيه.
قوله: " ولو كفله من اثنين الخ " وجهه أيضا ظاهر، لأن الحق لهما فلا يبرأ بالتسليم إلى أحدهما كتسليم المال المشترك إلى أحد الشريكين إلا أن يكون المتسلم وكيل الآخر.
قوله: " وينظر إلى الكفيل الخ " وجه إمهال الكفيل - حين غيبة المكفول عن بلد يجب تسليمه فيه - واضح، إذ يلزم التكليف بما لا يطاق وكون ذلك بعد حلول الأجل الموعود أيضا ظاهر، ومعلوم أن المراد إذا عرف وجوده في موضع معين لا من انقطع خبره.
قوله: " وينصرف الاطلاق الخ " وجهه واضح إذا لم يكن قرينة تدل على تعيين المراد في بلد غير ذلك، مثل كونه في برية أو محل يسافر منه إلى بلد آخر