____________________
جميع التصرفات المالية، وإلا فلا، لأنه (1) قد ثبت أن الحجر لا بد فيه من حكم الحاكم، وأنه قد لا يثبت بدونه، فإن كان شاملا ثبت، وإلا فلا وهو ظاهر.
وإن كان المراد أنه هل له أن يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدي الديون، فالظاهر التعدي، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت.
وإن كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا، فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره، وهو أيضا واضح.
والظاهر أن مرادهم غير الأول فإنه إن كان هو المراد ينبغي الرجوع إلى الحاكم الحاجز وإن لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له، لا يتعدى، للأصل وعدم الدليل، وإلا، يتعدى، وهو ظاهر، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير.
قوله: " وله إجازة بيع الخيار الخ " وجه التسلط، والأصل.
وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما.
ولكن ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما إذا لم يصر به سفيها، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر.
وقد يختلج بالخاطر أن سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة، وهو حفظ مال الناس وعدم التضييع، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك
وإن كان المراد أنه هل له أن يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدي الديون، فالظاهر التعدي، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت.
وإن كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا، فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره، وهو أيضا واضح.
والظاهر أن مرادهم غير الأول فإنه إن كان هو المراد ينبغي الرجوع إلى الحاكم الحاجز وإن لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له، لا يتعدى، للأصل وعدم الدليل، وإلا، يتعدى، وهو ظاهر، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير.
قوله: " وله إجازة بيع الخيار الخ " وجه التسلط، والأصل.
وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما.
ولكن ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما إذا لم يصر به سفيها، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر.
وقد يختلج بالخاطر أن سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة، وهو حفظ مال الناس وعدم التضييع، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك