____________________
أبي، أو من ميراث أبي مائة) مثلا اقرارا، ظاهر، لأن هذا الكلام كالصريح في أن للمقر له دين على أبيه ومتعلق بتركته، وأن له استحقاقا في ذلك ولا فرق بين أن يقول: (على أبي مائة) وبين ما تقدم.
بخلاف، (له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة) فإن ظاهره تناقض، لأن ظاهر (له) ملكية المقر له، وظاهر الإضافة ملكية المقر، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام، فلا اقرار.
وإن أردنا تصحيحه بالتأويل، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة، يحتمل (1) أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون اقرارا.
ويحتمل أن يقال: المجاز في (له) فإن المراد الانشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها، والإضافة لتكون على أصلها، وحينئذ لا يكون اقرارا.
وظاهر أولوية الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب.
قال في التذكرة (2): ولا يحتمل أن يقال: إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة (إلى قوله): لأن الاحتمال ولو كان نادرا، ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب.
وقال في موضع آخر (3) منها قاعدة الاقرار، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن.
بخلاف، (له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة) فإن ظاهره تناقض، لأن ظاهر (له) ملكية المقر له، وظاهر الإضافة ملكية المقر، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام، فلا اقرار.
وإن أردنا تصحيحه بالتأويل، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة، يحتمل (1) أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون اقرارا.
ويحتمل أن يقال: المجاز في (له) فإن المراد الانشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها، والإضافة لتكون على أصلها، وحينئذ لا يكون اقرارا.
وظاهر أولوية الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب.
قال في التذكرة (2): ولا يحتمل أن يقال: إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة (إلى قوله): لأن الاحتمال ولو كان نادرا، ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب.
وقال في موضع آخر (3) منها قاعدة الاقرار، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن.