____________________
ذلك المعمم.
وأنت تعلم عدم صحة السند للارسال والقطع إلى يونس مع جهالة حاله، ومثلها لا يعارض ما تقدم، ويمكن حملها على التقية أيضا، فالعموم لا وجه له، والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان وغيره، على أنه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد بالواحد فيها، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي (1) بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مر.
ولصحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع، قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك (فيه ئل) رقبة واحدة (واحدا ئل) (2).
والقول بالعموم في الحيوان، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس بجيد لما تقدم، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم.
فقوله: (على رأي) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمم، وخلاف المختلف.
قوله: " وتثبت في النخل الخ " ثبوتها في المذكورات - تبعا للأرض التي هي فيها - غير بعيد لحكم العرف بالتبعية، فإنها كالجزء وداخلة في البستان.
وأنت تعلم عدم صحة السند للارسال والقطع إلى يونس مع جهالة حاله، ومثلها لا يعارض ما تقدم، ويمكن حملها على التقية أيضا، فالعموم لا وجه له، والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان وغيره، على أنه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد بالواحد فيها، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي (1) بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مر.
ولصحيحة عبد الله بن سنان - في الفقيه - قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع، قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك (فيه ئل) رقبة واحدة (واحدا ئل) (2).
والقول بالعموم في الحيوان، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس بجيد لما تقدم، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم.
فقوله: (على رأي) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمم، وخلاف المختلف.
قوله: " وتثبت في النخل الخ " ثبوتها في المذكورات - تبعا للأرض التي هي فيها - غير بعيد لحكم العرف بالتبعية، فإنها كالجزء وداخلة في البستان.