____________________
رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن (فإن ئل) أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ (حتى ئل) يجلس على ذلك الباب (1).
قال في التذكرة: إنها صحيحة، وفيها تأمل لوجود الكاهلي في الطريق وما صرح بتوثيقه، بل مدح وكان شيعة فهي حسنة.
ودلالتها أيضا غير واضحة، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه، نزلت على بيع الطريق مع الدار أو على سعتها.
نعم يدل على المطلوب حسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و (مايب) حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (3).
وهما اللتان استدل بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مر جوابه فتأمل.
قوله: " السادس قدرة الشفيع الخ " دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون في الشفعة على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون اجماعا.
وأنها خلاف الأصل خرج الباذل الغير المماطل بالاجماع، بقي الغير تحت المنع.
قال في التذكرة: إنها صحيحة، وفيها تأمل لوجود الكاهلي في الطريق وما صرح بتوثيقه، بل مدح وكان شيعة فهي حسنة.
ودلالتها أيضا غير واضحة، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه، نزلت على بيع الطريق مع الدار أو على سعتها.
نعم يدل على المطلوب حسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و (مايب) حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (3).
وهما اللتان استدل بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مر جوابه فتأمل.
قوله: " السادس قدرة الشفيع الخ " دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون في الشفعة على الثمن - ولو بالقرض وبيع شئ آخر وسقوطها مع العجز - يمكن أن يكون اجماعا.
وأنها خلاف الأصل خرج الباذل الغير المماطل بالاجماع، بقي الغير تحت المنع.