والشفعة تورث كالمال.
____________________
إذ قد يؤول إلى التلف.
ولكن الملاءة غير ظاهرة.
ولو كان المراد بها وجود مقدار الثمن زائدا عن مستثنيات الديون - كما هو الظاهر - فالوثوق هين لاحتمال أن يروجه ويذهب به في ساعة، بل لو كان المراد العرفي أيضا، إلا أنه أوثق من عدمه، فلا يحتاج حينئذ إلى الضمان، ولأنه إذا احتاج حينئذ يلزم النقل إلى الضمان وهكذا، فهذا غاية الوثوق ولا يمكن الرد واسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر.
قوله: " ولو تعذر انتفاع الخ " يعني إذا كان الأرض المشفوعة مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين تأخير الشفعة إلى الحصاد والأخذ بالفعل.
ويمكن أن يكون له تأخير الثمن إلى الحصاد، لأن الانتفاع موقوف على ذلك الزمان، وقد اشغله المشتري، ولاحتمال مانع يمنعه من الأخذ من جانب المشتري فلا يفوته ماله وذلك هو دليل جواز تأخير الأخذ إلى زمان الحصاد.
والبعض منع من جواز التأخير إلى الحصاد لفوريتها، وهو على القول بها أيضا غير جيد، بناء على ما تقدم فتأمل قوله: " والشفعة تورث كالمال " قد مر هذا في أول بحثها فتذكر، فكأنه أعادها للإشارة إلى أنه بحسب الحصص كالمال الموروث، لا على عدد رؤس الورثة كما هو مذهب بعض العامة.
وظاهر رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: الشفعة على عدد الرجال (1).
ولكن الملاءة غير ظاهرة.
ولو كان المراد بها وجود مقدار الثمن زائدا عن مستثنيات الديون - كما هو الظاهر - فالوثوق هين لاحتمال أن يروجه ويذهب به في ساعة، بل لو كان المراد العرفي أيضا، إلا أنه أوثق من عدمه، فلا يحتاج حينئذ إلى الضمان، ولأنه إذا احتاج حينئذ يلزم النقل إلى الضمان وهكذا، فهذا غاية الوثوق ولا يمكن الرد واسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر.
قوله: " ولو تعذر انتفاع الخ " يعني إذا كان الأرض المشفوعة مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين تأخير الشفعة إلى الحصاد والأخذ بالفعل.
ويمكن أن يكون له تأخير الثمن إلى الحصاد، لأن الانتفاع موقوف على ذلك الزمان، وقد اشغله المشتري، ولاحتمال مانع يمنعه من الأخذ من جانب المشتري فلا يفوته ماله وذلك هو دليل جواز تأخير الأخذ إلى زمان الحصاد.
والبعض منع من جواز التأخير إلى الحصاد لفوريتها، وهو على القول بها أيضا غير جيد، بناء على ما تقدم فتأمل قوله: " والشفعة تورث كالمال " قد مر هذا في أول بحثها فتذكر، فكأنه أعادها للإشارة إلى أنه بحسب الحصص كالمال الموروث، لا على عدد رؤس الورثة كما هو مذهب بعض العامة.
وظاهر رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: الشفعة على عدد الرجال (1).