____________________
وفيها دلالة على صرف المال - بعد بذل الكفن في الدين، وثواب التكفين، ولهذا روي: إن من كفن ميتا فكأنه كساه مدة حياته (1).
وتدل - على تقديم الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث كما هو قولهم، الرواية (2) والآية (3) فتأمل.
(السابع) قال في التذكرة: لا يحل مطالبة المعسر، ولا حبسه، ولا ملازمته عند علمائنا أجمع، ومستندهم ظاهر آية الانظار (4)، والرواية المتقدمة، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين اعساره خلى سبيله (5).
(الثامن) لو استدانت الزوجة، النفقة الواجبة على الزوج، دفع إليها عوضه، وهو ظاهر، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وإن لم تستدن.
ومستندهم قول الباقر عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ فقال: يقضي عنها إذا استدان بالمعروف (6).
(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة
وتدل - على تقديم الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث كما هو قولهم، الرواية (2) والآية (3) فتأمل.
(السابع) قال في التذكرة: لا يحل مطالبة المعسر، ولا حبسه، ولا ملازمته عند علمائنا أجمع، ومستندهم ظاهر آية الانظار (4)، والرواية المتقدمة، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين اعساره خلى سبيله (5).
(الثامن) لو استدانت الزوجة، النفقة الواجبة على الزوج، دفع إليها عوضه، وهو ظاهر، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وإن لم تستدن.
ومستندهم قول الباقر عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ فقال: يقضي عنها إذا استدان بالمعروف (6).
(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة