ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.
____________________
وهذا يشعر بعدم جواز تسلميه إلى الراهن فقط أيضا، فيفهم منه أن لا يكون له الحفظ وكون الرهن تحت يده إلا مع رضا المرتهن.
وفيه تأمل، والظاهر الجواز كما مر، والاستصحاب وكونه مالكا، يقتضيانه، ويمكن حمله على شرط ذلك في الرهن فتأمل.
ولو أراد التسليم ولم يمكن (1) إليهما لغيبتهما ونحوها، تسلمه إلى الحاكم مع الحاجة ولا يسلمه إليه مع الامكان، فإن تعذر - مع عدم امكانه عنده لخوف التلف من عنده أو حصول سفر ضروري - يمكن جعله عند ثقة، ويمكن عدم الضمان حينئذ معه ويحتمل جواز دفنه واعلام الثقة بذلك لئلا يفوت.
ولو دفع إلى الحاكم - مع عدم الحاجة من دون إذنهما ويمكن معها أيضا مع امكان الإذن أو الدفع إليهما - يمكن الضمان كما يشعر به كلامه.
وكذا مع الحاجة وعدمها إلى غير الثقة، وإلى الثقة أيضا بغير إذنهما وإذن الحاكم مع الامكان ومع الحاجة إلى الثقة أيضا مع امكان إذنهما أو إذن الحاكم أو الدفع إليهم.
وبالجملة، لا يضمن بالدفع مع الإذن، وإلى الثقة مع الحاجة وعدم امكان الدفع إليهما وإذنهما وإذن الحاكم، وإلى الحاكم مع الحاجة وعدم امكان الإذن، وفي غيرها يمكن الضمان مطلقا وفي الإثم والضمان في بعض الصور، تأمل وسيجئ البحث عن ذلك.
قوله: " ولو وضعاه على يد عدلين الخ " لو سلماه إليهما ولم يأذن الانفراد
وفيه تأمل، والظاهر الجواز كما مر، والاستصحاب وكونه مالكا، يقتضيانه، ويمكن حمله على شرط ذلك في الرهن فتأمل.
ولو أراد التسليم ولم يمكن (1) إليهما لغيبتهما ونحوها، تسلمه إلى الحاكم مع الحاجة ولا يسلمه إليه مع الامكان، فإن تعذر - مع عدم امكانه عنده لخوف التلف من عنده أو حصول سفر ضروري - يمكن جعله عند ثقة، ويمكن عدم الضمان حينئذ معه ويحتمل جواز دفنه واعلام الثقة بذلك لئلا يفوت.
ولو دفع إلى الحاكم - مع عدم الحاجة من دون إذنهما ويمكن معها أيضا مع امكان الإذن أو الدفع إليهما - يمكن الضمان كما يشعر به كلامه.
وكذا مع الحاجة وعدمها إلى غير الثقة، وإلى الثقة أيضا بغير إذنهما وإذن الحاكم مع الامكان ومع الحاجة إلى الثقة أيضا مع امكان إذنهما أو إذن الحاكم أو الدفع إليهم.
وبالجملة، لا يضمن بالدفع مع الإذن، وإلى الثقة مع الحاجة وعدم امكان الدفع إليهما وإذنهما وإذن الحاكم، وإلى الحاكم مع الحاجة وعدم امكان الإذن، وفي غيرها يمكن الضمان مطلقا وفي الإثم والضمان في بعض الصور، تأمل وسيجئ البحث عن ذلك.
قوله: " ولو وضعاه على يد عدلين الخ " لو سلماه إليهما ولم يأذن الانفراد