ولو صار العصير خمرا خرج عن الرهن ولو عاد خلا عاد.
____________________
الفك.
ولأن لصاحب الجنايات، القتل والتملك فالتخليص عن الرهن بالطريق الأولى.
ويحتمل العدم، إذ ليس لولي الدم إلا القتل والعفو والاسترقاق، فلو لم يعف ولم يقتل بقي رهنا، إذ (وخ) لا يمكن الاسترقاق، لأنه تحصيل الحاصل فتأمل.
وإن كان خطأ، فله العفو، فإن عفى بقي رهنا، وهو ظاهر.
والظاهر أن له فكه عن الرهن كما قاله المصنف في غيره، وهو مؤيد لما تقدم من جواز الافتكاك إذا جنى خطأ على طرف المولى ونحوه وجواز الفك في العمد إذا كان على نفس المولى، ويحتمل العدم كما تقدم فتأمل.
قوله: " وقيمة الرهن المأخوذ الخ " يعني لو أتلفه متلف أو جنى على العبد المرهون أحد لزمه بها أرش، قيمته، والأرش كان رهنا كأصله، لأنه عوض الرهن الذي لزم من غير إذن المرتهن في التبديل فيكون رهنا كأصله كما أنه صار ملكا للمالك.
وهو أيضا ظاهر لأن مقتضى الرهن أنه إن جرى عليه شئ بحيث يكون له عوض، يكون ذلك هو الرهن، ولأن الأرش بمنزلة المتلف منه.
قوله: " ولو صار العصير خمر الخ " سبب جواز رهن العصير ظاهر، وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ملكا ولا بد من كون الرهن ملكا.
وسبب عودها بعد صيرورته خلا عود الملكية فيما كان رهنا وزوال المانع عن الرهانة، فيعود ما كان ثابتا تابعا للملكية وما كان سبب الزوال إلا زوال
ولأن لصاحب الجنايات، القتل والتملك فالتخليص عن الرهن بالطريق الأولى.
ويحتمل العدم، إذ ليس لولي الدم إلا القتل والعفو والاسترقاق، فلو لم يعف ولم يقتل بقي رهنا، إذ (وخ) لا يمكن الاسترقاق، لأنه تحصيل الحاصل فتأمل.
وإن كان خطأ، فله العفو، فإن عفى بقي رهنا، وهو ظاهر.
والظاهر أن له فكه عن الرهن كما قاله المصنف في غيره، وهو مؤيد لما تقدم من جواز الافتكاك إذا جنى خطأ على طرف المولى ونحوه وجواز الفك في العمد إذا كان على نفس المولى، ويحتمل العدم كما تقدم فتأمل.
قوله: " وقيمة الرهن المأخوذ الخ " يعني لو أتلفه متلف أو جنى على العبد المرهون أحد لزمه بها أرش، قيمته، والأرش كان رهنا كأصله، لأنه عوض الرهن الذي لزم من غير إذن المرتهن في التبديل فيكون رهنا كأصله كما أنه صار ملكا للمالك.
وهو أيضا ظاهر لأن مقتضى الرهن أنه إن جرى عليه شئ بحيث يكون له عوض، يكون ذلك هو الرهن، ولأن الأرش بمنزلة المتلف منه.
قوله: " ولو صار العصير خمر الخ " سبب جواز رهن العصير ظاهر، وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ملكا ولا بد من كون الرهن ملكا.
وسبب عودها بعد صيرورته خلا عود الملكية فيما كان رهنا وزوال المانع عن الرهانة، فيعود ما كان ثابتا تابعا للملكية وما كان سبب الزوال إلا زوال