____________________
وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الثمن وبالجملة لا يمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ما تقدم، وقد تقدم البحث في ذلك في التجارة، فتذكر.
ومن طرقنا أيضا كثيرة، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله:
(والوكالة جائزة من الطرفين آه)، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (يبلغه خ ئل) أو مشافهة (يشافهه - يشافه ئل) (بالعزل ئل) عن الوكالة (1).
(وأما الثالث) فقال في التذكرة: فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوكالة في الجملة.
(وأما الرابع) فلأن شدة الحاجة إلى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكل أحد مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال (2)، وهو ظاهر.
" وأما أركانها الأربعة " (فالأول) الموكل، وأشار إلى شروطه المعتبرة في صحة توكيله وصيرورته موكلا مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله: (وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف آه).
قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة ما يوكل فيه من الأفعال إما بحق الملكية كالمالك أو الولاية كالجد والأب والوصي أيضا إذا كان وصيا على
ومن طرقنا أيضا كثيرة، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله:
(والوكالة جائزة من الطرفين آه)، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (يبلغه خ ئل) أو مشافهة (يشافهه - يشافه ئل) (بالعزل ئل) عن الوكالة (1).
(وأما الثالث) فقال في التذكرة: فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوكالة في الجملة.
(وأما الرابع) فلأن شدة الحاجة إلى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكل أحد مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال (2)، وهو ظاهر.
" وأما أركانها الأربعة " (فالأول) الموكل، وأشار إلى شروطه المعتبرة في صحة توكيله وصيرورته موكلا مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله: (وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف آه).
قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة ما يوكل فيه من الأفعال إما بحق الملكية كالمالك أو الولاية كالجد والأب والوصي أيضا إذا كان وصيا على