____________________
ثم اعلم أن المصنف وجماعة حكموا بأن من ادعى البلوغ بالاحتلام أو الحيض وكان ممكنا في حقه قبل، والامكان في الذكر بالعشر، وفي الأنثى بتسعة، وأنه لا يحلفان (1) وإن كان في الخصومة، وإلا دار.
ودليل القبول، كأنه الامكان (2) وظهور الصدق في المسلمين، وعدم امكان الاشهاد عليه، مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره.
ودفع الدور في الدروس، باشتراط اليمين على امكان البلوغ لا نفسه واستشكل قبول الحيض، لأنه بمنزلة الدعوى بالبلوغ بالسن، فإنه لا يكون قبل التسع.
وفيه تأمل، إذ لا فرق بين الاحتلام والحيض وقد يعرفان بالعلامات قبل العلم، بالسن مع الاحتمال ثم يعلم السن.
ودفع الدور صحيح إن كان مقصوده إنا لا نسلم التوقف على البلوغ، إذ لا دليل عليه إنما المسلم توقفه على الامكان.
فلا يرد قول المحقق والشهيد الثانيين، بأن ضعفه ظاهر لاشتراط اليمين بالبلوغ إلا أن ثبت ذلك وليس.
وأيضا قال في التذكرة: يجوز القبول في السن إذا كان غريبا وخمولا لا يمكنه اثبات بلوغه بالبينة.
كأنه لاشتراك علة الاحتلام والحيض على أنه يمكن كون ذلك مذهب بعض الشافعية وإن كان ظاهرها كونه مذهبه فتأمل.
قوله: " ولو أقر الصبي بالوصية الخ " هذا بمنزلة الاستثناء عن شرط
ودليل القبول، كأنه الامكان (2) وظهور الصدق في المسلمين، وعدم امكان الاشهاد عليه، مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره.
ودفع الدور في الدروس، باشتراط اليمين على امكان البلوغ لا نفسه واستشكل قبول الحيض، لأنه بمنزلة الدعوى بالبلوغ بالسن، فإنه لا يكون قبل التسع.
وفيه تأمل، إذ لا فرق بين الاحتلام والحيض وقد يعرفان بالعلامات قبل العلم، بالسن مع الاحتمال ثم يعلم السن.
ودفع الدور صحيح إن كان مقصوده إنا لا نسلم التوقف على البلوغ، إذ لا دليل عليه إنما المسلم توقفه على الامكان.
فلا يرد قول المحقق والشهيد الثانيين، بأن ضعفه ظاهر لاشتراط اليمين بالبلوغ إلا أن ثبت ذلك وليس.
وأيضا قال في التذكرة: يجوز القبول في السن إذا كان غريبا وخمولا لا يمكنه اثبات بلوغه بالبينة.
كأنه لاشتراك علة الاحتلام والحيض على أنه يمكن كون ذلك مذهب بعض الشافعية وإن كان ظاهرها كونه مذهبه فتأمل.
قوله: " ولو أقر الصبي بالوصية الخ " هذا بمنزلة الاستثناء عن شرط