ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.
والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس.
____________________
قوله: " ولو قال من واحد إلى عشرة الخ " وجه كونه حينئذ تسعة، خروج الابتداء عرفا دون الانتهاء أو العكس، ويحتمل عدم خروج شئ، فيكون عشرة، فالظاهر خروجهما فتكون الثمانية للضابط، اختاره في التذكرة.
قوله: " ولو قال: درهم في عشرة الخ " وجه كونه حينئذ واحدا من عشرة ظاهر، بل لو لم يعلم إرادة الضرب والحساب، فكذلك، نعم لو صرح بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم يدع الجهل والنسيان يكون عشرة، والكل واضح بحمد الله.
ولو كان من أهل الحساب وقال ذلك، فإن قال: ما أردت مصطلح الحساب بل ما تريد العامة من كونه في عشرة فيكون واحدا، أو مع العشرة فيكون أحد عشر، يقبل منه لما تقدم قاله في التذكرة.
قوله: " والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس " قال في التذكرة: الاقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الاقرار بالآخر، والظرف والمظروف شيئان متغايران، فلا يلزم من الاقرار بأحدهما الاقرار بالآخر، لأن الأصل، البناء على اليقين (1)، فلو قال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، أو لبن في كوز، أن طعام في سفينة، أو دراهم في كيس، لم يدخل الظرف في الأقارير، لاحتمال أن يريد: في جراب لي، أو منديل لي (2)، ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الاقرار (3).
قوله: " ولو قال: درهم في عشرة الخ " وجه كونه حينئذ واحدا من عشرة ظاهر، بل لو لم يعلم إرادة الضرب والحساب، فكذلك، نعم لو صرح بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم يدع الجهل والنسيان يكون عشرة، والكل واضح بحمد الله.
ولو كان من أهل الحساب وقال ذلك، فإن قال: ما أردت مصطلح الحساب بل ما تريد العامة من كونه في عشرة فيكون واحدا، أو مع العشرة فيكون أحد عشر، يقبل منه لما تقدم قاله في التذكرة.
قوله: " والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف وبالعكس " قال في التذكرة: الاقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الاقرار بالآخر، والظرف والمظروف شيئان متغايران، فلا يلزم من الاقرار بأحدهما الاقرار بالآخر، لأن الأصل، البناء على اليقين (1)، فلو قال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، أو لبن في كوز، أن طعام في سفينة، أو دراهم في كيس، لم يدخل الظرف في الأقارير، لاحتمال أن يريد: في جراب لي، أو منديل لي (2)، ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الاقرار (3).