ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.
____________________
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق عبد الحميد بن سعيد - مع كونه مصنفا، صاحب كتاب -، لأنها مؤيدة فتأمل.
قوله: " ولا يثبت الفسخ الخ " يعني إنما يثبت الفسخ للبايع فيما يوجد عين ماله عند المفلس بعد الحجر إذا كان سبب انتقاله إليه معاوضة محضة، مثل البيع والإجارة، والهبة المعوضة والصلح وغيرها لا غير المعاوضة أصلا مثل الهبة الغير المعوضة، ولا ما فيه شائبة المعاوضة مثل النكاح والخلع على معنى أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء الصداق بالفلس، ولا الزوج بفسخ الخلع به، ولا العافي عن القصاص بالصلح على المال بعذر (يعذر خ) (يتعذر خ) ذلك به.
كما أن ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلم المرأة نفسها.
وكأن كل ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كما يفهم من التذكرة، والأصل، والقواعد يقتضيانه.
قوله: " ولو كانت الدابة الخ، لعل مراده أنه لو كانت العين المستأجرة دابة، عليها حمل متاع أو نفس محترمة كالمفلس وفسخ صاحبها الإجارة في بادية غير مأمون من الضياع ورجع إلى عينه، نقلت مع حملها إلى المأمن بالأجرة مقدمة على ديون الغرماء، لأنه إما لحفظ النفس أو لمصلحتهم كأجرة الكيال والوزان ويجبر صاحب العين على ذلك لئلا يفوت على المفلس شئ مع عدم الضرر عليه إذ يأخذ الأجرة.
ويحتمل أن يكون المراد إذا كانت الدابة من عين مال المفلس وهي في
قوله: " ولا يثبت الفسخ الخ " يعني إنما يثبت الفسخ للبايع فيما يوجد عين ماله عند المفلس بعد الحجر إذا كان سبب انتقاله إليه معاوضة محضة، مثل البيع والإجارة، والهبة المعوضة والصلح وغيرها لا غير المعاوضة أصلا مثل الهبة الغير المعوضة، ولا ما فيه شائبة المعاوضة مثل النكاح والخلع على معنى أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء الصداق بالفلس، ولا الزوج بفسخ الخلع به، ولا العافي عن القصاص بالصلح على المال بعذر (يعذر خ) (يتعذر خ) ذلك به.
كما أن ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلم المرأة نفسها.
وكأن كل ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كما يفهم من التذكرة، والأصل، والقواعد يقتضيانه.
قوله: " ولو كانت الدابة الخ، لعل مراده أنه لو كانت العين المستأجرة دابة، عليها حمل متاع أو نفس محترمة كالمفلس وفسخ صاحبها الإجارة في بادية غير مأمون من الضياع ورجع إلى عينه، نقلت مع حملها إلى المأمن بالأجرة مقدمة على ديون الغرماء، لأنه إما لحفظ النفس أو لمصلحتهم كأجرة الكيال والوزان ويجبر صاحب العين على ذلك لئلا يفوت على المفلس شئ مع عدم الضرر عليه إذ يأخذ الأجرة.
ويحتمل أن يكون المراد إذا كانت الدابة من عين مال المفلس وهي في