____________________
نعم إن احتاج إلى التصرف في ماله يحتاج إلى الإذن إن لم يكن ويمكن الاحتياج لعموم عدم التصرف في مال الغير إلا بطيب نفس منه (1)، وله نظائر فتأمل. وإن لم يلزمه فالظاهر أن لا كلام في اشتراط الإذن، وقال في الدروس:
ويتفرع عليه فروع - إلى قوله: الثالث لا بد فيه من إذن الراهن، لأنه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغى.
الضمير في (عليه) راجع إلى القول باشتراط القبض، وفي (فيه) إلى القبض وظاهر هذه العبارة أن القبض شرط والإذن شرط فيه مطلقا فتأمل.
وقال في الشرائع: وهل القبض شرط؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح، ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد.
ومذهبه إن كان عدم الاشتراط في الصحة، بل في اللزوم فقط كما فهمه المشهور فالإذن هنا لا بد منه ولكن قوله: (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه إلا أن يريد عدم اللزوم أو عدم انعقاد القبض.
والظاهر أن مذهبه هو الاشتراط للصحة لا للزوم فالإذن غير معلوم، وكذا عدم الانعقاد فتأمل، وحمله الشارح - بتكلف - على اللزوم وهو غير لازم.
قوله: " وهو لازم من طرف الراهن خاصة " لما كان مقتضى العقد، اللزوم، كان مقتضى ذلك، اللزوم من الطرفين، إلا أنه لما كان الرهن لمصلحة المرتهن فكان من جهته جائزا، ولازما من جهة الراهن ليحصل له نائب مناب المال والوثيقة.
ويتفرع عليه فروع - إلى قوله: الثالث لا بد فيه من إذن الراهن، لأنه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغى.
الضمير في (عليه) راجع إلى القول باشتراط القبض، وفي (فيه) إلى القبض وظاهر هذه العبارة أن القبض شرط والإذن شرط فيه مطلقا فتأمل.
وقال في الشرائع: وهل القبض شرط؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح، ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد.
ومذهبه إن كان عدم الاشتراط في الصحة، بل في اللزوم فقط كما فهمه المشهور فالإذن هنا لا بد منه ولكن قوله: (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه إلا أن يريد عدم اللزوم أو عدم انعقاد القبض.
والظاهر أن مذهبه هو الاشتراط للصحة لا للزوم فالإذن غير معلوم، وكذا عدم الانعقاد فتأمل، وحمله الشارح - بتكلف - على اللزوم وهو غير لازم.
قوله: " وهو لازم من طرف الراهن خاصة " لما كان مقتضى العقد، اللزوم، كان مقتضى ذلك، اللزوم من الطرفين، إلا أنه لما كان الرهن لمصلحة المرتهن فكان من جهته جائزا، ولازما من جهة الراهن ليحصل له نائب مناب المال والوثيقة.