____________________
القبول أيضا (1)، وقد تجب القبول كما مر فتأمل.
قوله: " وكل مضبوط الخ " إشارة إلى تعيين ما يجوز اقراضه واقتراضه.
قال في التذكرة: يجوز اقتراض المثلي اجماعا.
قيل: المراد به ما يتساوى أجزائه في القمية والمنفعة وإن تفاوت بعض أوصافه.
والظاهر أن المراد، غالبا وفي أكثر الأفراد، وفي كل صنف بالنسبة إلى مثله لا مطلقا ودائما وإلا فالحنطة مثلا قد تتفاوت أفرادها وأصنافها، فإن قيمة سن الجمل (الحمل خ) ليس كقيمة غيره وهو ظاهر، والغلبة أيضا غير منضبطة، وبالجملة تحقيقه لا يخلو عن اشكال فتأمل.
وسيجئ في باب الغصب له مزيد تحقيق فانتظر.
والقمي إن كان مما يمكن ضبط وصفه وهو الذي يجوز بيعه سلفا - فالظاهر جوازهما (2) فيه أيضا من غير خلاف كما يظهر من التذكرة (3).
وإن لم يمكن ضبطه ولا يجوز بيعه سلفا فظاهر المتن عدم جوازهما فيه حيث ذكر الضبط وقيد الصحة (فيه خ) به بالأوصاف بحيث يرفع الجهالة، وهو الذي يجوز بيعه سلفا.
وظاهر أدلة الاقراض والاقتراض يشمل الجميع من غير مانع ظاهر إلا
قوله: " وكل مضبوط الخ " إشارة إلى تعيين ما يجوز اقراضه واقتراضه.
قال في التذكرة: يجوز اقتراض المثلي اجماعا.
قيل: المراد به ما يتساوى أجزائه في القمية والمنفعة وإن تفاوت بعض أوصافه.
والظاهر أن المراد، غالبا وفي أكثر الأفراد، وفي كل صنف بالنسبة إلى مثله لا مطلقا ودائما وإلا فالحنطة مثلا قد تتفاوت أفرادها وأصنافها، فإن قيمة سن الجمل (الحمل خ) ليس كقيمة غيره وهو ظاهر، والغلبة أيضا غير منضبطة، وبالجملة تحقيقه لا يخلو عن اشكال فتأمل.
وسيجئ في باب الغصب له مزيد تحقيق فانتظر.
والقمي إن كان مما يمكن ضبط وصفه وهو الذي يجوز بيعه سلفا - فالظاهر جوازهما (2) فيه أيضا من غير خلاف كما يظهر من التذكرة (3).
وإن لم يمكن ضبطه ولا يجوز بيعه سلفا فظاهر المتن عدم جوازهما فيه حيث ذكر الضبط وقيد الصحة (فيه خ) به بالأوصاف بحيث يرفع الجهالة، وهو الذي يجوز بيعه سلفا.
وظاهر أدلة الاقراض والاقتراض يشمل الجميع من غير مانع ظاهر إلا