ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد.
ولو لم يأذن فيهما فكذلك.
ولا يتعدى العبد، المأذون.
____________________
مع أنه ليس سند شئ منها بصحيح إلا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمل من جهة اشتراكه وإن كان الظاهر أنه الثقة.
والرأي (1) إشارة إلى رأي أخر لبعض الأصحاب في أنه إن أعتقه فدينه على العبد كما نقله في التذكرة، ونقل عن الشيخ ره في النهاية، وابن البراج لرواية ظريف المتقدمة ويمكن إلى قول آخر أنه مطلقا على العبد، وكلاهما غير واضح، لما مر.
قوله: " ويستوي غرمائه الخ " هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى، فإن دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة.
قوله: " ولو أذن له في التجارة الخ " الظاهر أنه أعم من أن منع الاستدانة أو سكت عنها.
ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر، ويفهم مما تقدم أيضا، نعم يمكن أن يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده، فيكون مثل الإذن الصريح في الاستدانة فتأمل.
ومعلوم أنه لو لم يأذن في التجارة، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الإذن في الاستدانة مع الإذن فيها في أنه يلزم العبد، بل بالطريق الأولى.
وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد، بل غيره من المأذونين والوكلاء عما
والرأي (1) إشارة إلى رأي أخر لبعض الأصحاب في أنه إن أعتقه فدينه على العبد كما نقله في التذكرة، ونقل عن الشيخ ره في النهاية، وابن البراج لرواية ظريف المتقدمة ويمكن إلى قول آخر أنه مطلقا على العبد، وكلاهما غير واضح، لما مر.
قوله: " ويستوي غرمائه الخ " هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى، فإن دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة.
قوله: " ولو أذن له في التجارة الخ " الظاهر أنه أعم من أن منع الاستدانة أو سكت عنها.
ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر، ويفهم مما تقدم أيضا، نعم يمكن أن يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده، فيكون مثل الإذن الصريح في الاستدانة فتأمل.
ومعلوم أنه لو لم يأذن في التجارة، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الإذن في الاستدانة مع الإذن فيها في أنه يلزم العبد، بل بالطريق الأولى.
وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد، بل غيره من المأذونين والوكلاء عما