____________________
على خلافه.
قال في الشرح: ولا نسلم أن ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الثبوت، ولما (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).
ودلالته ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، لبيع لا يكون فيه شفعة فافهمهما.
وأما دليل القول بعدم البطلان، فهو أنه اسقاط لما ليس له، فهو مثل ابراء عما لم يكن في الذمة.
ويمكن أن يقال: ليس هنا ابراء واسقاط، بل قول، ووعد، وشرط، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا، وأنه غدر، وإغراء، وليس من صفات المؤمن.
قوله: " ولو شهد أو بارك الخ " لو حضر الشريك مجلس البيع وما تكلم، أو بارك في البيع وقال: بارك الله لك في بيعك، أو أذن في الابتياع، بأن قال: اشتر للمشتري أو ضمن الدرك ضمن عوض المبيع لو خرج مستحقا، أو صار وكيلا للبايع في المبيع، أو للمشتري في الشراء فتنظر المصنف في الابطال في الكل من جهة أنه يؤذن بعدم أخذه بالشفعة، وأنه ما يريدها، وللخبر المتقدم (3)، وهو يشعر بأنه إذا رضي بالبيع فلا شفعة.
قال في الشرح: ولا نسلم أن ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الثبوت، ولما (1) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).
ودلالته ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، لبيع لا يكون فيه شفعة فافهمهما.
وأما دليل القول بعدم البطلان، فهو أنه اسقاط لما ليس له، فهو مثل ابراء عما لم يكن في الذمة.
ويمكن أن يقال: ليس هنا ابراء واسقاط، بل قول، ووعد، وشرط، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا، وأنه غدر، وإغراء، وليس من صفات المؤمن.
قوله: " ولو شهد أو بارك الخ " لو حضر الشريك مجلس البيع وما تكلم، أو بارك في البيع وقال: بارك الله لك في بيعك، أو أذن في الابتياع، بأن قال: اشتر للمشتري أو ضمن الدرك ضمن عوض المبيع لو خرج مستحقا، أو صار وكيلا للبايع في المبيع، أو للمشتري في الشراء فتنظر المصنف في الابطال في الكل من جهة أنه يؤذن بعدم أخذه بالشفعة، وأنه ما يريدها، وللخبر المتقدم (3)، وهو يشعر بأنه إذا رضي بالبيع فلا شفعة.