____________________
ويمكن أن لا يعتبر فيه العربية، ولا المقارنة، ولا غيرهما مما شرطوه في العقود اللازمة.
وظاهر كلامه - هنا - أنه عقد ولا بد من ايجاب وقبول يدل على المساواة إلا أنه قال في الدروس: وهو عقد ايجابه أقرضتك أو أسلفتك، أو ملكتك وعليك رد عوضه، أو خذه مثلا أو قيمة، أو تصرف فيه، أو انتفع به، كذلك وشبهه، وقبوله قبلت وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف، وأهله أهل البيع (1).
أما في العبارة خفاء، كأن قوله: (مثلا أو قيمة) قيد عوضه) فالأحسن تقديمه (2).
وأيضا كان ينبغي تأخير (وعليك رد عوضه) مع (مثلا أو قيمة) بعد (تصرف فيه أو انتفع به) وكأنه إليه أشار بقوله: (كذلك).
وإن ليس أهله أهل البيع، بل يزيد عليه شرطا آخر في الأهل كما أشار إليه في التذكرة بقوله: (الصيغة الصادرة من جائز التصرف ويعتبر فيه أهلية التبرع، لأن القرض تبرع، ولهذا لا يقرض ولي (3) الطفل إلا لضرورة (انتهى).
قوله: " ولو شرط النفع " الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا اجماعي بين المسلمين مستندا إلى دليل الربا في الجملة (4)، وإلى ما روي عنه إلى
وظاهر كلامه - هنا - أنه عقد ولا بد من ايجاب وقبول يدل على المساواة إلا أنه قال في الدروس: وهو عقد ايجابه أقرضتك أو أسلفتك، أو ملكتك وعليك رد عوضه، أو خذه مثلا أو قيمة، أو تصرف فيه، أو انتفع به، كذلك وشبهه، وقبوله قبلت وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف، وأهله أهل البيع (1).
أما في العبارة خفاء، كأن قوله: (مثلا أو قيمة) قيد عوضه) فالأحسن تقديمه (2).
وأيضا كان ينبغي تأخير (وعليك رد عوضه) مع (مثلا أو قيمة) بعد (تصرف فيه أو انتفع به) وكأنه إليه أشار بقوله: (كذلك).
وإن ليس أهله أهل البيع، بل يزيد عليه شرطا آخر في الأهل كما أشار إليه في التذكرة بقوله: (الصيغة الصادرة من جائز التصرف ويعتبر فيه أهلية التبرع، لأن القرض تبرع، ولهذا لا يقرض ولي (3) الطفل إلا لضرورة (انتهى).
قوله: " ولو شرط النفع " الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا اجماعي بين المسلمين مستندا إلى دليل الربا في الجملة (4)، وإلى ما روي عنه إلى