ولو قال: مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل، أو خطير، أو مال أي مال قبل تفسيره بالأقل.
____________________
قال في التذكرة: وحلف (1) المقر على أنه ما أراد مائتين، وأنه ليس عليه إلا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وقال (2) بعض الشافعية: لا بد من يمينين، والمشهور الأول، فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة لعدم امكان الاطلاع عليها (3).
وهذا يشير بسماع الدعوى، ولكن لا يمكن الحلف عليه، لأنه لا بد فيه من العلم، ويبعد العلم على الإرادة، ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك على أنه قد يعلم الإرادة بالقرائن فيصح الحلف إن علم فتأمل.
ولهذا قال في التذكرة: يصح حلف الوارث بعد موت المقر بعدم إرادة الزيادة إذا ادعاه المقر له وخصوصية الوارثية لا دخل لها وإن كانت الخلطة أكثر فتأمل.
ولا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بأم الولد، لأنها مملوكة، وشئ، ومال، فيصح الاقرار بها.
قوله: " ولو قال: مال عظيم الخ " لعل دليل قبول التفسير في ذلك كله بأقل ما يتمول، ما تقدم، وما قال في التذكرة: لو قال: له علي مال عظيم أو جليل (4) أو مال وأي مال، قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا كما قال (5) (مال)
وهذا يشير بسماع الدعوى، ولكن لا يمكن الحلف عليه، لأنه لا بد فيه من العلم، ويبعد العلم على الإرادة، ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك على أنه قد يعلم الإرادة بالقرائن فيصح الحلف إن علم فتأمل.
ولهذا قال في التذكرة: يصح حلف الوارث بعد موت المقر بعدم إرادة الزيادة إذا ادعاه المقر له وخصوصية الوارثية لا دخل لها وإن كانت الخلطة أكثر فتأمل.
ولا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بأم الولد، لأنها مملوكة، وشئ، ومال، فيصح الاقرار بها.
قوله: " ولو قال: مال عظيم الخ " لعل دليل قبول التفسير في ذلك كله بأقل ما يتمول، ما تقدم، وما قال في التذكرة: لو قال: له علي مال عظيم أو جليل (4) أو مال وأي مال، قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا كما قال (5) (مال)