ولو عفى أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
____________________
حصته فلشريكه أن يأخذ جميع ما باعه لا جميع حصته، وليس له أن يأخذ البعض من المبيع ويترك البعض، للزوم التشقيص الممنوع منه عندهم.
وليس للمشتري أيضا منعه من البعض بسبب شركة البايع، إذ الشفيع لا بد أن يكون غير البايع، وتحقق دليل الشفعة، معلوم مع عدم المانع.
قوله: " ولو مات الشفيع الخ " إشارة إلى ما أشرنا إليه، من أن شرط اثنينية الشريك إنما هو عند الانتقال بالبيع، فلا يضر كثرته بعده.
فلو مات الشفيع قبل أخذه بالشفعة وبعد الاستحاق وقبل بطلانه فللورثة أن يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم من الإرث وبنسبتها.
ولو ترك بعضهم وعفا لم يسقط حق الباقين، بل لهم الأخذ، ولكن أخذ الجميع أو تركه.
وليس لهم أخذه حصتهم فقط، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم.
فتأمل فإن الأصل والاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصة فقط.
ولعل عدم التبعيض مجمع عليه، وإلا فالقول به متوجه، أولا قائل به ظاهرا فالعدول عنه مشكل لعدم الشريك.
فيحمل ما ورد في رواية طلحة بن زيد، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشفع في الحدود - كأنه المقسوم - وقال: لا تورث الشفعة (1) على التقية مع ضعف السند بطلحة، لأنه بتري مع اشتراك محمد بن
وليس للمشتري أيضا منعه من البعض بسبب شركة البايع، إذ الشفيع لا بد أن يكون غير البايع، وتحقق دليل الشفعة، معلوم مع عدم المانع.
قوله: " ولو مات الشفيع الخ " إشارة إلى ما أشرنا إليه، من أن شرط اثنينية الشريك إنما هو عند الانتقال بالبيع، فلا يضر كثرته بعده.
فلو مات الشفيع قبل أخذه بالشفعة وبعد الاستحاق وقبل بطلانه فللورثة أن يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم من الإرث وبنسبتها.
ولو ترك بعضهم وعفا لم يسقط حق الباقين، بل لهم الأخذ، ولكن أخذ الجميع أو تركه.
وليس لهم أخذه حصتهم فقط، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم.
فتأمل فإن الأصل والاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصة فقط.
ولعل عدم التبعيض مجمع عليه، وإلا فالقول به متوجه، أولا قائل به ظاهرا فالعدول عنه مشكل لعدم الشريك.
فيحمل ما ورد في رواية طلحة بن زيد، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشفع في الحدود - كأنه المقسوم - وقال: لا تورث الشفعة (1) على التقية مع ضعف السند بطلحة، لأنه بتري مع اشتراك محمد بن