ولو اختلفا في تاريخ الايقاع أو في اللغة أو في العبارة، لم يقبل، ولو كان ذلك في الاقرار قبل.
____________________
كون المدعي ورعا جدا وفي الغاية، وكذا شاهده مع الوحدة وقلة ما يدعيه جدا بحيث يقرب الجزم بعدم الكذب، لم يعمل به على الظاهر.
وكذا الظاهر أنه لا يعمل بها في الحد والرجم وإن كان الظن أقوى، بل القتل أيضا فإن الجرأة على أمثالها من غير نص وإجماع، مشكل جدا فكيف مع ظهور المنع من الأكثر بحيث كاد أن يكون إجماعا، فالتعميم مشكل.
وكذا التخصيص بالبعض دون البعض إلا أن يكون بدليل خاص من إجماع ونحوه.
نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقرائن بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما يبقى إلا الاحتمال الذي باق في العلوم العادية، والاحتياط طريق السلامة لو أمكن فلا يترك وسيجئ إن شاء الله تمام البحث.
وقوله: (بعدلين اتفقا) كأنه يريد به الاتفاق في تاريخ الايقاع والعبارة الدالة على انشائها كما ستعلم، قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق (الشاهدين - خ) العدلين على الفعل الواحد، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه وكله يوم السبت لم يثبت البينة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد، فتأمل.
قوله: " ولا بموافقة الغريم " أي لا تثبت الوكالة باقرار من ادعي عليه أنه عنده مال لزيد مثلا بالوكالة وتصديقه إياه بمعنى أنه لا يترتب على جميع أحكام الوكالة، نعم له العمل بمقتضى اقراره، وقد مر البحث في أنه يؤمر بالتسليم أم لا؟
والفرق بين العين والدين.
قوله: " ولو اختلفا في تاريخ الايقاع الخ " حاصل دليلهم على اشتراط
وكذا الظاهر أنه لا يعمل بها في الحد والرجم وإن كان الظن أقوى، بل القتل أيضا فإن الجرأة على أمثالها من غير نص وإجماع، مشكل جدا فكيف مع ظهور المنع من الأكثر بحيث كاد أن يكون إجماعا، فالتعميم مشكل.
وكذا التخصيص بالبعض دون البعض إلا أن يكون بدليل خاص من إجماع ونحوه.
نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقرائن بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما يبقى إلا الاحتمال الذي باق في العلوم العادية، والاحتياط طريق السلامة لو أمكن فلا يترك وسيجئ إن شاء الله تمام البحث.
وقوله: (بعدلين اتفقا) كأنه يريد به الاتفاق في تاريخ الايقاع والعبارة الدالة على انشائها كما ستعلم، قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق (الشاهدين - خ) العدلين على الفعل الواحد، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه وكله يوم السبت لم يثبت البينة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد، فتأمل.
قوله: " ولا بموافقة الغريم " أي لا تثبت الوكالة باقرار من ادعي عليه أنه عنده مال لزيد مثلا بالوكالة وتصديقه إياه بمعنى أنه لا يترتب على جميع أحكام الوكالة، نعم له العمل بمقتضى اقراره، وقد مر البحث في أنه يؤمر بالتسليم أم لا؟
والفرق بين العين والدين.
قوله: " ولو اختلفا في تاريخ الايقاع الخ " حاصل دليلهم على اشتراط