وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له
____________________
نعم قد يشم رائحة إجماع أصحابنا في أن القول قول الوكيل في دعوى التلف مطلقا، مع احتمال تخصيصه بما إذا لم يكن بجعل كما فصله في التذكرة، وفيما سبق، ولكن كان صريحا (1) في التلف، ولكن لا يبعد فهم العموم وإن كان أصل المسألة في الرد كما هو مقتضى دليل الطرفين.
ويمكن العمل بالأصل لعدم تحقق الاجماع الذي لا شئ فيه وإمكان دفع المحذور بشرط قبول قوله مع دعوى التلف ونحوه ثم يكون ذلك لازما، لعموم أدلة العمل بالشرط أو بشرطه (شرطه خ) في أمر لازم أو بنذر وشبهه ولكنه بعيد وليس بمعلوم القائل فالمحذور يشكل دفعه.
والأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعدم الغرم وعدم كذب المسلم وحمل أفعاله على الصحة مهما أمكن كما ورد في الرويات.
ويؤيده صدق بعض تعريفات المنكر وهو من إذا ترك لم يترك، فالقول بالمساع - كما هو المشهور ومختار الكتاب خصوصا مع عدم الجهل وكون الدليل أمينا - غير بعيد فتأمل فإنها من المشكلات.
قوله: " وكل موضع يبطل الشراء للموكل الخ " قد مر وجه أنه إذا أضاف في عقد ما وكله فيه - مثل الشراء إلى الموكل وأسنده إليه وقصده وبطل العقد لاخلال شرطه، وصحة عقد الوكالة - لم يقع لأحدهما.
وأنه إذا لم يضف قضى بكونه للوكيل ظاهرا، بل مضى الحكم أيضا.
إلا أنه أعاده لما بعده مثل أن أنكر الموكل الوكالة ولا بينة للوكيل وحلف
ويمكن العمل بالأصل لعدم تحقق الاجماع الذي لا شئ فيه وإمكان دفع المحذور بشرط قبول قوله مع دعوى التلف ونحوه ثم يكون ذلك لازما، لعموم أدلة العمل بالشرط أو بشرطه (شرطه خ) في أمر لازم أو بنذر وشبهه ولكنه بعيد وليس بمعلوم القائل فالمحذور يشكل دفعه.
والأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعدم الغرم وعدم كذب المسلم وحمل أفعاله على الصحة مهما أمكن كما ورد في الرويات.
ويؤيده صدق بعض تعريفات المنكر وهو من إذا ترك لم يترك، فالقول بالمساع - كما هو المشهور ومختار الكتاب خصوصا مع عدم الجهل وكون الدليل أمينا - غير بعيد فتأمل فإنها من المشكلات.
قوله: " وكل موضع يبطل الشراء للموكل الخ " قد مر وجه أنه إذا أضاف في عقد ما وكله فيه - مثل الشراء إلى الموكل وأسنده إليه وقصده وبطل العقد لاخلال شرطه، وصحة عقد الوكالة - لم يقع لأحدهما.
وأنه إذا لم يضف قضى بكونه للوكيل ظاهرا، بل مضى الحكم أيضا.
إلا أنه أعاده لما بعده مثل أن أنكر الموكل الوكالة ولا بينة للوكيل وحلف