____________________
إلا أني ما أجد مفرا غيره إلا بالخروج عن قاعدتهم في كون القرض من العقود الجائزة وتفسيرهم ذلك بما مر فيصح المشهور بما ذكره الشهيد الثاني.
وهو (1) مشكل لأن الظاهر أنهم ما يقولون بذلك، فيكون ما ذكره ضعيفا، وإلا فقول الشيخ ليس إلا، فافهم.
قوله: " ولا يلزم تأجيل الحال " يعني لو أجل الحال من الديون، سواء كان في الأول مؤجلا، مثل إن كان ثمن مبيع نسيئة إلى مدة فحل، أو كان حالا في الأصل بأن كان ثمنا نقدا، فأطلق الدين على النقد أيضا، أو بأن كان قرضا بأن قال: أجلتك مالي (2) عندك إلى كذا وكذا، ولا يلزم ذلك.
دليله، الأصل مع عدم موجبه، إذ القول ليس بموجب عندهم بالاجماع عندهم ظاهرا، بل وعد يستحب الوفاء به ولا كلام في ذلك عندهم.
ولكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل إلا أن عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك وإلا كان القول به جيدا كما نقل عن بعض العامة.
ويمكن جعله أعم من عدم لزوم الأجل في أصل القرض أيضا، بأن يقال:
لما تقرر أن القرض حال في أصله، فيمكن أن يقال: لا يلزم تأجيل الحال أي تأجيل ما يقتضي موجبه حلوله فلا يكون عدم لزوم الأجل في القرض بالتأجيل متروكا، بل يكون مذكورا كما في سائر الكتب والظاهر أن دليله الاجماع والأصل مع عدم الموجب كما مر إلا أن ما قلناه مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل أوفوا (3)، و- لم تقولون
وهو (1) مشكل لأن الظاهر أنهم ما يقولون بذلك، فيكون ما ذكره ضعيفا، وإلا فقول الشيخ ليس إلا، فافهم.
قوله: " ولا يلزم تأجيل الحال " يعني لو أجل الحال من الديون، سواء كان في الأول مؤجلا، مثل إن كان ثمن مبيع نسيئة إلى مدة فحل، أو كان حالا في الأصل بأن كان ثمنا نقدا، فأطلق الدين على النقد أيضا، أو بأن كان قرضا بأن قال: أجلتك مالي (2) عندك إلى كذا وكذا، ولا يلزم ذلك.
دليله، الأصل مع عدم موجبه، إذ القول ليس بموجب عندهم بالاجماع عندهم ظاهرا، بل وعد يستحب الوفاء به ولا كلام في ذلك عندهم.
ولكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل إلا أن عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك وإلا كان القول به جيدا كما نقل عن بعض العامة.
ويمكن جعله أعم من عدم لزوم الأجل في أصل القرض أيضا، بأن يقال:
لما تقرر أن القرض حال في أصله، فيمكن أن يقال: لا يلزم تأجيل الحال أي تأجيل ما يقتضي موجبه حلوله فلا يكون عدم لزوم الأجل في القرض بالتأجيل متروكا، بل يكون مذكورا كما في سائر الكتب والظاهر أن دليله الاجماع والأصل مع عدم الموجب كما مر إلا أن ما قلناه مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل أوفوا (3)، و- لم تقولون