ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.
ولو أنكر اقرار العبد، قال الشيخ عتق وليس بجيد.
____________________
نعم لو ادعى الثاني ذلك العين وأثبته باقرار الأول أو البينة لم يغرم للثاني شيئا، ولا للأول وهو ظاهر.
وكذا وجه إحلاف كل واحد له لو ادعى العلم بالتعيين وأنكره هو، وقال: ما أعرف فصار المال بينهما وهما خارجان أو صاحبا يد، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما بالمناصفة، ويحتمل القرعة وإلا فللحالف.
قوله: " ولو أنكر اقرار العبد الخ " يعني لو أقر شخص لآخر بعبد في يده فأنكر المقر له ذلك، قال الشيخ: يكون العبد معتوقا، إذ ليس سبب عبديته باقراره إلا ملكية المقر له وقد نفاه، فما بقي له سبب آخر، والأصل الحرية.
ولأنه يحتمل أن يكون توهم ذلك أو ظن وقال بناء على ذلك.
وأيضا يحتمل كونه عبد المقر له وأعتقه، فلا منافاة بين اقراره ونفي المقر له في الجملة هذا مذهب الشيخ.
وقال المصنف: ليس بجيد، وجهه أنه قد ثبت كونه عبدا لأنه المفروض وبانكار المقر له انتفى عنه بقي رقا غير المعلوم المالك كالمال المقر به الذي أنكر المقر له ملكيته يحفظه الحاكم حتى يظهر مالكه.
فلا فرق في الحكم بين سائر الأموال من ثوب وعبد ودار وغير ذلك.
ويحتمل الفرق فإن الأصل في غير الانسان الملكية، وفيه الحرية.
وأيضا فيه يحتمل الخروج عن الملكية بخلاف الغير، فمذهب الشيخ غير بعيد خصوصا إذا ادعى المقر به الحرية.
ويؤيده أنه لو أقر أحد برقية شخص فأنكرها، يحكم بالحرية وقد سلم ذلك في التذكرة وغيرها في اللقيط، وقال في ذلك: لأن اللقيط يحكم بالحرية
وكذا وجه إحلاف كل واحد له لو ادعى العلم بالتعيين وأنكره هو، وقال: ما أعرف فصار المال بينهما وهما خارجان أو صاحبا يد، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما بالمناصفة، ويحتمل القرعة وإلا فللحالف.
قوله: " ولو أنكر اقرار العبد الخ " يعني لو أقر شخص لآخر بعبد في يده فأنكر المقر له ذلك، قال الشيخ: يكون العبد معتوقا، إذ ليس سبب عبديته باقراره إلا ملكية المقر له وقد نفاه، فما بقي له سبب آخر، والأصل الحرية.
ولأنه يحتمل أن يكون توهم ذلك أو ظن وقال بناء على ذلك.
وأيضا يحتمل كونه عبد المقر له وأعتقه، فلا منافاة بين اقراره ونفي المقر له في الجملة هذا مذهب الشيخ.
وقال المصنف: ليس بجيد، وجهه أنه قد ثبت كونه عبدا لأنه المفروض وبانكار المقر له انتفى عنه بقي رقا غير المعلوم المالك كالمال المقر به الذي أنكر المقر له ملكيته يحفظه الحاكم حتى يظهر مالكه.
فلا فرق في الحكم بين سائر الأموال من ثوب وعبد ودار وغير ذلك.
ويحتمل الفرق فإن الأصل في غير الانسان الملكية، وفيه الحرية.
وأيضا فيه يحتمل الخروج عن الملكية بخلاف الغير، فمذهب الشيخ غير بعيد خصوصا إذا ادعى المقر به الحرية.
ويؤيده أنه لو أقر أحد برقية شخص فأنكرها، يحكم بالحرية وقد سلم ذلك في التذكرة وغيرها في اللقيط، وقال في ذلك: لأن اللقيط يحكم بالحرية