ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب وإلا حلله الولي.
____________________
الصبي سفيها كانت الولاية للأب والجد أو الوصي لهما مع عدمهما وإلا فالحاكم ولا بأس به.
فهذا يدل على عدم صحة الدليل السابق بل المدعى أيضا فينبغي تأويل دليله الأول إن أمكن، وإلا فالحمل على الرجوع كما هو الظاهر هنا.
قوله: " ولا يمنع من الحج الواجب الخ " دليل عدم منعه عن الحج الواجب - وإن كان مستلزما لصرف المال الزائد على عدمه - هو عموم أدلة الوجوب كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من غير تخصيص.
ولكن ينبغي أن يسلم نفقته ومتاعه إلى من يوثق به ممن كان معه ولو بأجرة ويمكن، أن يكون ذلك مراده بقوله: (ويدفع إليه كفايته)، فإن الدفع إلى وليه دفع إليه، بل الدفع الشرعي إليه، إنما يكون إلى وليه، فقول المحقق الثاني: بل يبعث معه حافظا فيدفعها إليه، محل التأمل حيث حمل كلامه على تجويزه الدفع إلى السفيه الذي لا يجوز تصرفه وتصريفه.
والظاهر عدم منعه من المندوب أيضا، لمثل ما مر وإن استلزم صرف المال زائدا على الحضر وقد صرح في شرح الشرايع بعدم النص على ذلك، بل لا دليل عليه فتأمل.
وأما الشرط الذي شرطه المصنف بقوله: (إن استوت الخ) فمحل التأمل وخصوصا بعد الشروع في الاحرام على وجهه وكان جائزا، لعدم النهي إلا عن
فهذا يدل على عدم صحة الدليل السابق بل المدعى أيضا فينبغي تأويل دليله الأول إن أمكن، وإلا فالحمل على الرجوع كما هو الظاهر هنا.
قوله: " ولا يمنع من الحج الواجب الخ " دليل عدم منعه عن الحج الواجب - وإن كان مستلزما لصرف المال الزائد على عدمه - هو عموم أدلة الوجوب كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من غير تخصيص.
ولكن ينبغي أن يسلم نفقته ومتاعه إلى من يوثق به ممن كان معه ولو بأجرة ويمكن، أن يكون ذلك مراده بقوله: (ويدفع إليه كفايته)، فإن الدفع إلى وليه دفع إليه، بل الدفع الشرعي إليه، إنما يكون إلى وليه، فقول المحقق الثاني: بل يبعث معه حافظا فيدفعها إليه، محل التأمل حيث حمل كلامه على تجويزه الدفع إلى السفيه الذي لا يجوز تصرفه وتصريفه.
والظاهر عدم منعه من المندوب أيضا، لمثل ما مر وإن استلزم صرف المال زائدا على الحضر وقد صرح في شرح الشرايع بعدم النص على ذلك، بل لا دليل عليه فتأمل.
وأما الشرط الذي شرطه المصنف بقوله: (إن استوت الخ) فمحل التأمل وخصوصا بعد الشروع في الاحرام على وجهه وكان جائزا، لعدم النهي إلا عن