____________________
والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرة، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد.
به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق.
وفيه أيضا تأمل، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا، فتأمل.
كأن ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرايع عن الدروس، بعد نقله وجوب الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله، قال: والأرش هو مختار العلامة في القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة.
وفصل الشهيد في الدروس، فأوجب إعادته إن أمكنه المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع وإلا فالأرش وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية الخ.
والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح، لا بأس به ثم إن الذي في التذكرة ما نقلته، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة، نعم هو قوله هنا فتأمل.
قوله: " وللجار عطف الخ " دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا، وسواء كان في الأرض أم في الهواء فالعروق والجدار والتراب مثلها، وسواء أمكن اعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن حينئذ الحاكم أم لا، وسواء كان الموضع مشتركا بينهما أم لا - أن (1) للمالك افراغ ملكه عن مال الغير.
والأصل، مثل اخراج دابة الغير عن ملكه، مع أن الدابة يحتمل تلفها.
وعدم وجوب اقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي ويحتمل توقفه على
به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق.
وفيه أيضا تأمل، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا، فتأمل.
كأن ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرايع عن الدروس، بعد نقله وجوب الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله، قال: والأرش هو مختار العلامة في القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة.
وفصل الشهيد في الدروس، فأوجب إعادته إن أمكنه المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع وإلا فالأرش وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية الخ.
والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح، لا بأس به ثم إن الذي في التذكرة ما نقلته، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة، نعم هو قوله هنا فتأمل.
قوله: " وللجار عطف الخ " دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا، وسواء كان في الأرض أم في الهواء فالعروق والجدار والتراب مثلها، وسواء أمكن اعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن حينئذ الحاكم أم لا، وسواء كان الموضع مشتركا بينهما أم لا - أن (1) للمالك افراغ ملكه عن مال الغير.
والأصل، مثل اخراج دابة الغير عن ملكه، مع أن الدابة يحتمل تلفها.
وعدم وجوب اقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي ويحتمل توقفه على