____________________
البدل منه وإن قيل: يأخذه من ماله في الجملة على ما مر تفصيله، فيكون ذلك مستلزما إما بإضاعة ماله أو مال الوكيل فتأمل فإنا ما نجد قائلا بالمنع.
قوله: " الثالث فيما تصح فيه الوكالة الخ " هذا هو الركن الثالث، ذكر المصنف هنا له شرطين وزاد في التذكرة ثالثا، وهو أن يكون ما به التوكيل معلوما ولو إجمالا وهو ظاهر فكأنه لذلك تركه.
(أما الأول) فهو كون ما وكل فيه مملوكا للموكل، الظاهر أن مرادهم بكون التصرف فيه مملوكا له، كونه مما يمكن له التصرف فيه عقلا وشرعا ولا يكون ذلك ممنوعا عنه لا عقلا، ولا شرعا.
ثم اعلم أن ظاهر عبارة التذكرة أن المراد به ثبوت ذلك للموكل من وقت التوكيل إلى وقت الفعل حيث قال بعد قوله: (يشترط فيما يتعلق به الوكالة أن يكون مملوكا للموكل (إلى قوله): وهو أصح وجهي الشافعية) الثاني أنه صحيح ويكتفي بحصول الملك عند التصرف، فإنه المقصود من التوكيل، وقال بعض الشافعية:
الخلاف عائد إلى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف.
قال المحقق الثاني: فمن شرط صحة الوكالة، أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل، والظاهر أن ذلك متفق عندنا وللشافعية خلاف.
والظاهر أن مراده ما تقدم، ولكن هنا اشكال، لأن الظاهر أنهم يجوزون التوكيل للطلاق للموكل في طهر المواقعة وفي الحيض أيضا، وأيضا يجوزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها، قبله، وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع.
قال في التذكرة: ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها
قوله: " الثالث فيما تصح فيه الوكالة الخ " هذا هو الركن الثالث، ذكر المصنف هنا له شرطين وزاد في التذكرة ثالثا، وهو أن يكون ما به التوكيل معلوما ولو إجمالا وهو ظاهر فكأنه لذلك تركه.
(أما الأول) فهو كون ما وكل فيه مملوكا للموكل، الظاهر أن مرادهم بكون التصرف فيه مملوكا له، كونه مما يمكن له التصرف فيه عقلا وشرعا ولا يكون ذلك ممنوعا عنه لا عقلا، ولا شرعا.
ثم اعلم أن ظاهر عبارة التذكرة أن المراد به ثبوت ذلك للموكل من وقت التوكيل إلى وقت الفعل حيث قال بعد قوله: (يشترط فيما يتعلق به الوكالة أن يكون مملوكا للموكل (إلى قوله): وهو أصح وجهي الشافعية) الثاني أنه صحيح ويكتفي بحصول الملك عند التصرف، فإنه المقصود من التوكيل، وقال بعض الشافعية:
الخلاف عائد إلى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف.
قال المحقق الثاني: فمن شرط صحة الوكالة، أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل، والظاهر أن ذلك متفق عندنا وللشافعية خلاف.
والظاهر أن مراده ما تقدم، ولكن هنا اشكال، لأن الظاهر أنهم يجوزون التوكيل للطلاق للموكل في طهر المواقعة وفي الحيض أيضا، وأيضا يجوزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها، قبله، وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع.
قال في التذكرة: ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها