ولو ضم المشفوع بغيره، أخذ المشفوع بالحصة، ولا خيار للمشتري.
____________________
إلى الشفعة.
قوله: " وزيادة في مدة الخيار " إشارة إلى رد القول: بأن هذه الزيادة محسوبة من الثمن، لأنه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال إلا بعد مضي زمان الخيار.
وأشار إليه في القواعد، قال: ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي.
قوله: " ولو دفع عوضا الخ " أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن، ورضي البايع - ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده، لا قيمة العرض.
قوله: " ولو ضم المشفوع الخ " أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة إلى مالا شفعة فيه، مثل مالا ينقسم، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن.
والتقسيط ظاهر كما مر، وترك الآخر، وليس له أخذ ذلك، أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري، للتبعيض، لأنه أدخله على نفسه بمجرد الشراء فإن شراء ما فيه الشفعة مع غيره، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه، لما تقرر (تقدم خ) من الشفعة.
ولكن يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشى (1).
قوله: " وزيادة في مدة الخيار " إشارة إلى رد القول: بأن هذه الزيادة محسوبة من الثمن، لأنه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال إلا بعد مضي زمان الخيار.
وأشار إليه في القواعد، قال: ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وإن كان في مدة الخيار على رأي.
قوله: " ولو دفع عوضا الخ " أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن، ورضي البايع - ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده، لا قيمة العرض.
قوله: " ولو ضم المشفوع الخ " أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة إلى مالا شفعة فيه، مثل مالا ينقسم، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن.
والتقسيط ظاهر كما مر، وترك الآخر، وليس له أخذ ذلك، أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري، للتبعيض، لأنه أدخله على نفسه بمجرد الشراء فإن شراء ما فيه الشفعة مع غيره، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه، لما تقرر (تقدم خ) من الشفعة.
ولكن يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشى (1).