لو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما.
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح
____________________
وأما القول بما يدعيه البايع، فهو مبني على أنه يأخذ بالثمن أي الذي يسلمه إليه ثمنا، وهو ما يدعيه البايع، ويمكن ارجاعه إلى تصديق الشفيع، كما مر.
قوله: " والقول قول المنكر الخ " أي لو ادعى الشريك على شريكه أنه باع شقصه الذي فيه الشفعة، أو كان بيع كل منهما شقصه معلوما، إلا أن أحدهما يدعي على الآخر أنه كان بيع شقصه متأخرا عن بيع شريكه، فله الشفعة، أو ادعى الشريك تأخر ابتياع شقص الشريك، عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة، فالقول قول منكر ذلك، وهو ظاهر، لأنه منكر والأصل معه.
وأما لو تداعيا التأخر أي يدعي كل واحد منهما تأخر تملك صاحبه وشرائه يثبت له الشفعة، فالتحالف هنا هو المتعين لحصول شرطه، وهو اشتمال انكار كل منكر دعوى ويستقر الملك بعده بينهما، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر.
قوله: " وتبطل الشفعة بالترك الخ " بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر وإن لم يصرح بالاسقاط، ظاهر على القول بأنها فورية وقد مر البحث فيه.
وأما سقوطها بالنزول قبل البيع، فكأن دليله أن الحق له، فإذا أسقطه لا يرجع، ولأن المسلمون عند شروطهم (1) وغير ذلك مما يدل على وجوب الايفاء بالوعد، والأدلة على ذلك كثيرة ولولا خوف خرق الاجماع لكان القول بوجوب الايفاء - كما هو قول لبعض العامة متوجها، فالقول به هنا غير بعيد لعدم الاجماع
قوله: " والقول قول المنكر الخ " أي لو ادعى الشريك على شريكه أنه باع شقصه الذي فيه الشفعة، أو كان بيع كل منهما شقصه معلوما، إلا أن أحدهما يدعي على الآخر أنه كان بيع شقصه متأخرا عن بيع شريكه، فله الشفعة، أو ادعى الشريك تأخر ابتياع شقص الشريك، عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة، فالقول قول منكر ذلك، وهو ظاهر، لأنه منكر والأصل معه.
وأما لو تداعيا التأخر أي يدعي كل واحد منهما تأخر تملك صاحبه وشرائه يثبت له الشفعة، فالتحالف هنا هو المتعين لحصول شرطه، وهو اشتمال انكار كل منكر دعوى ويستقر الملك بعده بينهما، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر.
قوله: " وتبطل الشفعة بالترك الخ " بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر وإن لم يصرح بالاسقاط، ظاهر على القول بأنها فورية وقد مر البحث فيه.
وأما سقوطها بالنزول قبل البيع، فكأن دليله أن الحق له، فإذا أسقطه لا يرجع، ولأن المسلمون عند شروطهم (1) وغير ذلك مما يدل على وجوب الايفاء بالوعد، والأدلة على ذلك كثيرة ولولا خوف خرق الاجماع لكان القول بوجوب الايفاء - كما هو قول لبعض العامة متوجها، فالقول به هنا غير بعيد لعدم الاجماع