____________________
" المقصد الرابع في المضان " قوله: " في الضمان الخ " اعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى الأخص، والحوالة، والكفالة - وبين الأول - منها.
والأعم هو التعهد على وجه خاص نفسا كان أو مالا، لمن له في ذمته شئ أم لا، فإن كان نفسا، فهو الكفالة، وإن كان مالا فإن كان في ذمته شئ فهو الحوالة وإلا فالضمان بالمعنى الأخص المشهور.
إلا أن الضمان إذا أطلق - بغير قيد - يتبادر منه المعنى الأخص لكثرة تداول هذا المعنى مع كونه فردا من العام، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج إلى القيد، مثل ضمان النفس (أو خ)، وضمان لمن في ذمته شئ.
هذا هو مراد الأصحاب مثل صاحب الشرايع وغيره من قولهم: إن الضمان الخاص هو المسمى بالضمان بقول مطلق، لا أنه مفهوم كلي صدقه على كل فرد فرد حقيقة.
والأعم هو التعهد على وجه خاص نفسا كان أو مالا، لمن له في ذمته شئ أم لا، فإن كان نفسا، فهو الكفالة، وإن كان مالا فإن كان في ذمته شئ فهو الحوالة وإلا فالضمان بالمعنى الأخص المشهور.
إلا أن الضمان إذا أطلق - بغير قيد - يتبادر منه المعنى الأخص لكثرة تداول هذا المعنى مع كونه فردا من العام، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج إلى القيد، مثل ضمان النفس (أو خ)، وضمان لمن في ذمته شئ.
هذا هو مراد الأصحاب مثل صاحب الشرايع وغيره من قولهم: إن الضمان الخاص هو المسمى بالضمان بقول مطلق، لا أنه مفهوم كلي صدقه على كل فرد فرد حقيقة.