____________________
الاقتصار في الصلاة على الواجبات، بل له أن يتممها مع المندوبات، ولكن ينبغي أن يقول في مثل هذه المواضع: أخذت بالشفعة ثم بعد زوال العذر يمشي إلى المشتري ولا يحتاج إلى العدو وتحريك الدابة، بل يكفي الذهاب عادة قاله في التذكرة.
وقال أيضا: إذا مشى عنده، له أن يسلم أولا ثم يطلب، وله أن يقول:
بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ولا يضر بالفورية فتأمل.
ثم إن ظاهر كلامهم أنه يجب كون المطالبة بحضور المشتري دون الشريك أو الحاكم أو العدلين، لأن ذلك غير شرط عند أصحابنا صرح به في التذكرة للأصل وعدم الدليل، وأنه يقبل ذلك منه بغير بينة، ويحكم له بالشفعة إلا مع اخلاله بالشرائط.
وما ذكروا وجوب الأخذ عند العذر (1) بينه وبين الله، ولا الاشهاد والحاكم، ويمكن ذلك مع الامكان خصوصا مع عدم المشقة.
بل قالوا: لو كان قادرا على التوكيل وترك، تبطل.
ونقل عن الشيخ: إنه لو ترك مطالبة المشتري - مع الامكان واكتفي بالاشهاد - لم تبطل لعدم الدليل.
وقال: لو ترك وطلب عند الحاكم لم يبطل مع القدرة على الطلب من المشتري، وهو يدل على عدم التعيين عند المشتري.
على أنهم ما ذكروا دليلا على وجوب كون المطالبة عند المشتري فلم لا يجوز الاكتفاء بالمطالبة بينه وبين الله ثم اخبار المشتري بها خصوصا مع العذر ويقبل تلك الدعوى منه ونفيه.
وقال أيضا: إذا مشى عنده، له أن يسلم أولا ثم يطلب، وله أن يقول:
بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ولا يضر بالفورية فتأمل.
ثم إن ظاهر كلامهم أنه يجب كون المطالبة بحضور المشتري دون الشريك أو الحاكم أو العدلين، لأن ذلك غير شرط عند أصحابنا صرح به في التذكرة للأصل وعدم الدليل، وأنه يقبل ذلك منه بغير بينة، ويحكم له بالشفعة إلا مع اخلاله بالشرائط.
وما ذكروا وجوب الأخذ عند العذر (1) بينه وبين الله، ولا الاشهاد والحاكم، ويمكن ذلك مع الامكان خصوصا مع عدم المشقة.
بل قالوا: لو كان قادرا على التوكيل وترك، تبطل.
ونقل عن الشيخ: إنه لو ترك مطالبة المشتري - مع الامكان واكتفي بالاشهاد - لم تبطل لعدم الدليل.
وقال: لو ترك وطلب عند الحاكم لم يبطل مع القدرة على الطلب من المشتري، وهو يدل على عدم التعيين عند المشتري.
على أنهم ما ذكروا دليلا على وجوب كون المطالبة عند المشتري فلم لا يجوز الاكتفاء بالمطالبة بينه وبين الله ثم اخبار المشتري بها خصوصا مع العذر ويقبل تلك الدعوى منه ونفيه.