ووضع الرهن على يد أجنبي.
____________________
الثقة ويحتمل الملي أيضا.
وبالجملة بحسب نظر الولي وظنه والعادة فتأمل.
وكان (1) الغبطة مغنيا عن الحاجة، جمعهما للتوضيح.
قوله: " ويجوز للمرتهن الخ " أي يجوز للمرتهن أن يشترط في الرهن كونه وكيلا في البيع عند حلول المال وعدم أدائه وفي أخذه عن الرهن.
وكذا له أن يشترط ذلك لغيره، ومع الشرط يلزم الوكالة بمعنى أنه لا يجوز للراهن عزله، ولكن للوكيل عزل نفسه خصوصا إذا كان لنفسه.
وفيه تأمل خصوصا إذا كان البيع وشرط الوكالة مصلحة للراهن أيضا أو كانت لغيره فإنه يفوت الغرض من التوكيل.
ودليل اللزوم ما تقدم من أدلة لزوم الشرط في العقود اللازمة فلما كان الرهن لازما من جانب الراهن فقط فكانت الوكالة أيضا - من جانبه فقط - لازمة، لا من جانب المرتهن فله عزل نفسه.
وكذا الغير، فإنه لمصلحته فكأنه نفسه فلما رضي بكونه وكيلا فكأنه رضي جعله كنفسه.
ويؤيده جواز عقد الوكالة إلا مع ثبوت اللزوم وهنا غير ثابت، ويحتمل لدليل لزوم الشرط وخرجت الوكالة الغير المشروطة وبقي الباقي فتأمل.
قوله: " ووضع الرهن على يد أجنبي " يعني يجوز وضع الرهن على يد أجنبي برضاهما كما يجوز وضعه على يد أحدهما.
وبالجملة بحسب نظر الولي وظنه والعادة فتأمل.
وكان (1) الغبطة مغنيا عن الحاجة، جمعهما للتوضيح.
قوله: " ويجوز للمرتهن الخ " أي يجوز للمرتهن أن يشترط في الرهن كونه وكيلا في البيع عند حلول المال وعدم أدائه وفي أخذه عن الرهن.
وكذا له أن يشترط ذلك لغيره، ومع الشرط يلزم الوكالة بمعنى أنه لا يجوز للراهن عزله، ولكن للوكيل عزل نفسه خصوصا إذا كان لنفسه.
وفيه تأمل خصوصا إذا كان البيع وشرط الوكالة مصلحة للراهن أيضا أو كانت لغيره فإنه يفوت الغرض من التوكيل.
ودليل اللزوم ما تقدم من أدلة لزوم الشرط في العقود اللازمة فلما كان الرهن لازما من جانب الراهن فقط فكانت الوكالة أيضا - من جانبه فقط - لازمة، لا من جانب المرتهن فله عزل نفسه.
وكذا الغير، فإنه لمصلحته فكأنه نفسه فلما رضي بكونه وكيلا فكأنه رضي جعله كنفسه.
ويؤيده جواز عقد الوكالة إلا مع ثبوت اللزوم وهنا غير ثابت، ويحتمل لدليل لزوم الشرط وخرجت الوكالة الغير المشروطة وبقي الباقي فتأمل.
قوله: " ووضع الرهن على يد أجنبي " يعني يجوز وضع الرهن على يد أجنبي برضاهما كما يجوز وضعه على يد أحدهما.