وللبايع أخذ المستولدة، وله بيعها دون الولد.
____________________
والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوم كل واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان شريكين في العين مع الوصف بالنسبة، كأنه الأعدل إن علم أن التفاوت منهما معا.
هذا كله فيما زاد وأما مع عدم الزيادة فلا شئ للعاملة، والظاهر أنه لو نقص فليس على المفلس الجبر كما تقدم.
قوله: " ويتخير المشتري الخ " الظاهر أن مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلمه إلى بايع السلم فإنه معه يتخير بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر (1) حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ - فإن لو وجد المسلم فيه ويعطي فلا خيار له - بل يأخذه بعينه إن كان الكل أو البعض ويتخير - في الباقي أو الكل على تقدير العدم بالكلية -، بين فسخ السلم والصبر، لما تقدم في بحث السلم أنه مع التعذر تخير بينهما.
فإن فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به.
وإن اختار الابقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلبه حقه والفرض عدم امكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت.
والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعل المراد، بناء على ما تقرر.
قوله: " وللبايع أخذ المستولدة الخ " وجه عدم جواز بيع ولد المفلس، ظاهر فإنه حر.
وأما وجه جواز لبايعها وجواز اعطائها له، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها
هذا كله فيما زاد وأما مع عدم الزيادة فلا شئ للعاملة، والظاهر أنه لو نقص فليس على المفلس الجبر كما تقدم.
قوله: " ويتخير المشتري الخ " الظاهر أن مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلمه إلى بايع السلم فإنه معه يتخير بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر (1) حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ - فإن لو وجد المسلم فيه ويعطي فلا خيار له - بل يأخذه بعينه إن كان الكل أو البعض ويتخير - في الباقي أو الكل على تقدير العدم بالكلية -، بين فسخ السلم والصبر، لما تقدم في بحث السلم أنه مع التعذر تخير بينهما.
فإن فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به.
وإن اختار الابقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلبه حقه والفرض عدم امكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت.
والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعل المراد، بناء على ما تقرر.
قوله: " وللبايع أخذ المستولدة الخ " وجه عدم جواز بيع ولد المفلس، ظاهر فإنه حر.
وأما وجه جواز لبايعها وجواز اعطائها له، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها