ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر
____________________
بادية يخاف هلاكها نقلت إلى المأمن بالأجرة المتقدمة لتسلم عن الهلاك وتصرف في الديون، وهو أقرب إلى اللفظ ويبعد عما نحن فيه.
وعلى كل تقدير لا يسلم ماله إلا إلى الحاكم، ومع التعذر يحفظه حتى يوصله إليه، ويمكن تسليمه إلى العدل ليوصل مع الضرورة، والحفظ والاعلام أولى إن أمكن لئلا يحصل التصرف بالنقل من غير إذن.
بل قد يخطر بالبال عدم جواز ذلك في مال له صاحب وكان بيد المستعير أو الودعي فأخذه ليوصله إلى أهله أو بعث إليه إلا أن يكون مأذونا بوجه، فتأمل.
قوله: ولو زرع ترك الخ " أي لو كان العين أرضا مزروعة فإن كان وقت الحصاد، فمعلوم أنه بعد فسخ صاحبها يكلف المفلس بالحصاد، وقبله لا يكلف بالقطع قصيلا إلا أن يكون من ذلك الجنس، ولا يجوز له القلع والإزالة أيضا بالأرش وغيره، بل يجب عليه الصبر بأجرة إلى أوانه لئلا يحصل ضرر على أحد.
وقد أشار المصنف - بقوله (1): (وليس له الإزالة بالأرش) - إلى أنه يجب عليه الابقاء.
ولكن الظاهر أن له ذلك مع الأرش، وكذا الزرع فلا فرق عند المنصف بين الزرع والغرس.
المراد بالأرش على تقديره أن يقوم الغرس باقيا (إلى أن يفني خ) مستحقا للبقاء في الأرض بالأجرة، ومقلوعا والتفاوت هو الأرش فتأمل.
وهذه الأجرة مقدمة على الديون لأنه لمصلحتها وكذا البناء.
قوله: " ولو أفلس المؤجر الخ " وجه عدم فسخ المستأجر - ما استأجره
وعلى كل تقدير لا يسلم ماله إلا إلى الحاكم، ومع التعذر يحفظه حتى يوصله إليه، ويمكن تسليمه إلى العدل ليوصل مع الضرورة، والحفظ والاعلام أولى إن أمكن لئلا يحصل التصرف بالنقل من غير إذن.
بل قد يخطر بالبال عدم جواز ذلك في مال له صاحب وكان بيد المستعير أو الودعي فأخذه ليوصله إلى أهله أو بعث إليه إلا أن يكون مأذونا بوجه، فتأمل.
قوله: ولو زرع ترك الخ " أي لو كان العين أرضا مزروعة فإن كان وقت الحصاد، فمعلوم أنه بعد فسخ صاحبها يكلف المفلس بالحصاد، وقبله لا يكلف بالقطع قصيلا إلا أن يكون من ذلك الجنس، ولا يجوز له القلع والإزالة أيضا بالأرش وغيره، بل يجب عليه الصبر بأجرة إلى أوانه لئلا يحصل ضرر على أحد.
وقد أشار المصنف - بقوله (1): (وليس له الإزالة بالأرش) - إلى أنه يجب عليه الابقاء.
ولكن الظاهر أن له ذلك مع الأرش، وكذا الزرع فلا فرق عند المنصف بين الزرع والغرس.
المراد بالأرش على تقديره أن يقوم الغرس باقيا (إلى أن يفني خ) مستحقا للبقاء في الأرض بالأجرة، ومقلوعا والتفاوت هو الأرش فتأمل.
وهذه الأجرة مقدمة على الديون لأنه لمصلحتها وكذا البناء.
قوله: " ولو أفلس المؤجر الخ " وجه عدم فسخ المستأجر - ما استأجره