ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
ولو صالحه على درهمين عما أتلفه، وقيمته درهم صح.
____________________
ومنه علم أنه لو قال: إني قصدت مالي من غير إشاعة لا يسمع، فإن للمقر أن يقول: إني ما اشتريت إلا ما أقررت به، وهذا مسموع منه.
وعلم أيضا أن احتمال الشهيد (1) الذي تبعه فيه الشيخ علي ليس بجيد، بل المشهور هو الظاهر.
والعجب أن المتأخرين خصوصا الشيخ علي قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله وقوة دليل خلافه ويخرجون في مثل هذه المواضع، فكأن غرضهم مجرد ابداء الاحتمال لا الفتوى به، وينبغي مراجعة كلامهم، وعلى تقدير الفتوى فالظاهر أنه في المطلق أو (نصفي) لا الآخر.
قوله: " وليس طلب الصلح الخ " وجهه ظاهر مما تقدم من أن الصلح يصح مع الانكار بخلاف (بعني) و (ملكني) و (أجلني) فإنها لا يمكن بدون كون المال للمخاطب أو لموكله أو لمولى عليه، ولكن ظاهر في الأول، لليد والتبادر حتى يحصل غيره فهو اقرار بعدم كونه له بل للمخاطب، وكذا قضيت أو أبرأت وهو ظاهر، نعم له أن يرجع ويقول لغير المخاطب ويترتب عليه الفروع.
قوله: " ولو بان استحقاق الخ " وجهه أيضا ظاهر إن كان الصلح على المال المستحق كما هو الظاهر من قوله: (العوضين)، وإن كان على الذمة ثم يسلم المستحق فلا يبطل بل يطالب بالعوض ويرد المستحق إلى أهله.
قوله: " ولو صالحه على درهمين الخ " يعني إذا أتلف شخص على آخر
وعلم أيضا أن احتمال الشهيد (1) الذي تبعه فيه الشيخ علي ليس بجيد، بل المشهور هو الظاهر.
والعجب أن المتأخرين خصوصا الشيخ علي قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله وقوة دليل خلافه ويخرجون في مثل هذه المواضع، فكأن غرضهم مجرد ابداء الاحتمال لا الفتوى به، وينبغي مراجعة كلامهم، وعلى تقدير الفتوى فالظاهر أنه في المطلق أو (نصفي) لا الآخر.
قوله: " وليس طلب الصلح الخ " وجهه ظاهر مما تقدم من أن الصلح يصح مع الانكار بخلاف (بعني) و (ملكني) و (أجلني) فإنها لا يمكن بدون كون المال للمخاطب أو لموكله أو لمولى عليه، ولكن ظاهر في الأول، لليد والتبادر حتى يحصل غيره فهو اقرار بعدم كونه له بل للمخاطب، وكذا قضيت أو أبرأت وهو ظاهر، نعم له أن يرجع ويقول لغير المخاطب ويترتب عليه الفروع.
قوله: " ولو بان استحقاق الخ " وجهه أيضا ظاهر إن كان الصلح على المال المستحق كما هو الظاهر من قوله: (العوضين)، وإن كان على الذمة ثم يسلم المستحق فلا يبطل بل يطالب بالعوض ويرد المستحق إلى أهله.
قوله: " ولو صالحه على درهمين الخ " يعني إذا أتلف شخص على آخر