____________________
فإذا حصل ما هو علامة فيهما حكم بالبلوغ مثل انبات الشعر الخشن على العانة ومثل بلوغ خمس عشرة والمني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج المرأة وهو ظاهر.
وقد يقال: يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع، فإنه إن كانت أنثى فبالسن، وإن كان الذكر فبحصول المني مع الامكان.
ويمكن القول بالبلوغ بحصول المني من فرج الذكر أو من فرج المرأة فقط، وكذا الحيض منه فإن الظاهر أن المني من الذكر لا يكون إلا مع كونه ذكرا، والحيض من فرج المرأة لا يكون إلا مع كونها أنثى، وكذا المني منها، بل بكونه امرأة بالغة كالعكس في الأول.
ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا إلا أنه نقله في التذكرة عن بعض العامة واستدل عليه بأدلة كثيرة، منها أن البول - بل سبقه وتأخيره من أحد الفرجين - علامة معتبرة، فالحيض والمني بالطريق الأولى، ثم قال: وهذا لا بأس به عندي وفيه تأمل، إذ مع تحقق هذا العجب، لا يبعد خروج الحيض من الذكر، ولا خروج المني من ذكر المرأة.
ولعل للبول دليلا خاصا من نص وإجماع فالخروج عن الأصل وقول الأكثر بمثله مشكل، نعم لا شك أنه أحوط في الجملة.
قوله: " ويعلم الرشد الخ " لا شك أن الرشد معتبر في رفع الحجر ودفع المال إلى البالغ الذي هو صاحبه ومالكه، بالإجماع والنص مثل قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1).
وقد يقال: يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع، فإنه إن كانت أنثى فبالسن، وإن كان الذكر فبحصول المني مع الامكان.
ويمكن القول بالبلوغ بحصول المني من فرج الذكر أو من فرج المرأة فقط، وكذا الحيض منه فإن الظاهر أن المني من الذكر لا يكون إلا مع كونه ذكرا، والحيض من فرج المرأة لا يكون إلا مع كونها أنثى، وكذا المني منها، بل بكونه امرأة بالغة كالعكس في الأول.
ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا إلا أنه نقله في التذكرة عن بعض العامة واستدل عليه بأدلة كثيرة، منها أن البول - بل سبقه وتأخيره من أحد الفرجين - علامة معتبرة، فالحيض والمني بالطريق الأولى، ثم قال: وهذا لا بأس به عندي وفيه تأمل، إذ مع تحقق هذا العجب، لا يبعد خروج الحيض من الذكر، ولا خروج المني من ذكر المرأة.
ولعل للبول دليلا خاصا من نص وإجماع فالخروج عن الأصل وقول الأكثر بمثله مشكل، نعم لا شك أنه أحوط في الجملة.
قوله: " ويعلم الرشد الخ " لا شك أن الرشد معتبر في رفع الحجر ودفع المال إلى البالغ الذي هو صاحبه ومالكه، بالإجماع والنص مثل قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1).