وهي ناقلة ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال.
____________________
قوله: " ولا يجب الخ " يعني لا يجب قبول الحوالة على المحتال وإن أحاله على غني باذل، لما تقدم من شرط الرضا، لعدم انتقال حق شخص عن ذمة إلى أخرى إلا برضاه، ودليله (1).
قوله: " وهي ناقلة الخ " وقد مر، وهو أنه مجمع عليها وقد نقل ذلك في التذكرة في مواضع ولازم النقل براءة المحيل وإن لم يبرءه المحتال.
ونقل عن الشيخ (2) قولا بعدمها لحسنة زرارة - لإبراهيم - (3) - الصريحة في أنه لا يبرء إلا بابراء المحتال.
ولما كانت غير صحيحة ومخالفة للاجماع بأنها ناقلة - وهي مستلزمة للبرائة - مع مخالفتها لبعض الأخرى، مثل رواية منصور (4)، ورواية عقبة بن جعفر (5) صريحة في عدم الرجوع بعد الرضا، فلا بد من تأويلها إما على عدم الرضا بالحوالة، أو عدم العلم بالاعسار ونحوه وإن كان بعيدا.
قوله: " وهي ناقلة الخ " وقد مر، وهو أنه مجمع عليها وقد نقل ذلك في التذكرة في مواضع ولازم النقل براءة المحيل وإن لم يبرءه المحتال.
ونقل عن الشيخ (2) قولا بعدمها لحسنة زرارة - لإبراهيم - (3) - الصريحة في أنه لا يبرء إلا بابراء المحتال.
ولما كانت غير صحيحة ومخالفة للاجماع بأنها ناقلة - وهي مستلزمة للبرائة - مع مخالفتها لبعض الأخرى، مثل رواية منصور (4)، ورواية عقبة بن جعفر (5) صريحة في عدم الرجوع بعد الرضا، فلا بد من تأويلها إما على عدم الرضا بالحوالة، أو عدم العلم بالاعسار ونحوه وإن كان بعيدا.