____________________
منهم.
ولعدم دليل صحيح صريح على الزائد، فيحمل ما يتوهم دلالته، عليه.
- مثل حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: فلهم الشفعة على الاثنين فإن (لهم) راجع إلى الشركاء وهو جمع.
ومثل (القوم) في أخرى له (3)، قيل: صحيحة، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى (4) غير مصرح بتوثيقه، نعم قيل: إنه ممدوح، فهي حسنة، فهما في الحقيقة واحدة للانتهاء إلى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار.
ولأنه يصح اطلاق الجمع على الاثنين، بل على الواحد أيضا كالقوم وإن كان مجازا للجمع بين الأدلة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: الشفعة على عدد (عدة خ) الرجال (6).
مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا، وظاهر الكتاب والسنة والاجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب النفس منه (8).
قوله: " ولو باع بعض حصته الخ " يعني لو باع الشريك بعضا من
ولعدم دليل صحيح صريح على الزائد، فيحمل ما يتوهم دلالته، عليه.
- مثل حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: فلهم الشفعة على الاثنين فإن (لهم) راجع إلى الشركاء وهو جمع.
ومثل (القوم) في أخرى له (3)، قيل: صحيحة، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى (4) غير مصرح بتوثيقه، نعم قيل: إنه ممدوح، فهي حسنة، فهما في الحقيقة واحدة للانتهاء إلى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار.
ولأنه يصح اطلاق الجمع على الاثنين، بل على الواحد أيضا كالقوم وإن كان مجازا للجمع بين الأدلة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: الشفعة على عدد (عدة خ) الرجال (6).
مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا، وظاهر الكتاب والسنة والاجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب النفس منه (8).
قوله: " ولو باع بعض حصته الخ " يعني لو باع الشريك بعضا من