____________________
(وبفعل الموكل) فلا يحسن العطف بعده وهذا المحذور واقع في قوله: (وطلاق الزوجة) وإن أمكن رفعه من غيره، لما تقدم من المعنى الأول.
ويمكن أن يقال هنا أيضا: المراد، الزوجة التي وكل في الانفاق عليها والاسكان وغيرها من لوازم النكاح ثم طلقها قبلها، فإن ذلك مبطل للتوكيل، لكونه منافيا، مثل العتق.
والأولى أن يعطف الكل على قوله: (النوم) ليسلم من ذلك، وللقرب وعدم الفصل بالأجنبي، ولقوله: (أما الخ) ولا ينافيه البطلان بفعل ما ينافي الوكالة فإن معناه لا يبطل الوكالة إذا عتق أو باع عبده الذي وكل في أمره، وكذا إذا طلق زوجته الوكيلة، إذ لا منافاة بين هذه الأمور وبقاء الوكالة بوجه، فيحكم بحكم الاستصحاب على بقائها.
نعم إن قيل باشتراط إذن المولى في وكالة العبد مطلقا أو مع منعه من بعض منافعه وهنا كذلك، لا بد حينئذ عن (من خ) إذن المشتري، والظاهر العدم إلا أن يكون مانعا عن بعض منافعه ومضرا على المولى فلو لم يكن شئ من ذلك بوجه فلا مانع من ذلك، وهذا مختار شارح الشرايع ونقله عن التذكرة وظاهر أنه حينئذ لا يجوز مع المنع.
وعلى هذا فهو مشروط بعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال، بل مثل شرب الماء من ساقية الناس فتأمل.
بخلاف ما لو كان العبد مأذونا من حيث إنه خادم وتصرفه بالخدمة والإذن لا وكالة مستقلا، فإنه يبطل بالبيع والعتق، ويمكن مثل ذلك في الزوجة أيضا فتأمل.
والفرق بين الإذن والوكالة، إن الإذن من حيث التملك والخدمة عليه فكأنه يفعل، لأنه خادم والوكالة أمر مستقل من غير نظر إلى ذلك، بل جعل الأمر
ويمكن أن يقال هنا أيضا: المراد، الزوجة التي وكل في الانفاق عليها والاسكان وغيرها من لوازم النكاح ثم طلقها قبلها، فإن ذلك مبطل للتوكيل، لكونه منافيا، مثل العتق.
والأولى أن يعطف الكل على قوله: (النوم) ليسلم من ذلك، وللقرب وعدم الفصل بالأجنبي، ولقوله: (أما الخ) ولا ينافيه البطلان بفعل ما ينافي الوكالة فإن معناه لا يبطل الوكالة إذا عتق أو باع عبده الذي وكل في أمره، وكذا إذا طلق زوجته الوكيلة، إذ لا منافاة بين هذه الأمور وبقاء الوكالة بوجه، فيحكم بحكم الاستصحاب على بقائها.
نعم إن قيل باشتراط إذن المولى في وكالة العبد مطلقا أو مع منعه من بعض منافعه وهنا كذلك، لا بد حينئذ عن (من خ) إذن المشتري، والظاهر العدم إلا أن يكون مانعا عن بعض منافعه ومضرا على المولى فلو لم يكن شئ من ذلك بوجه فلا مانع من ذلك، وهذا مختار شارح الشرايع ونقله عن التذكرة وظاهر أنه حينئذ لا يجوز مع المنع.
وعلى هذا فهو مشروط بعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال، بل مثل شرب الماء من ساقية الناس فتأمل.
بخلاف ما لو كان العبد مأذونا من حيث إنه خادم وتصرفه بالخدمة والإذن لا وكالة مستقلا، فإنه يبطل بالبيع والعتق، ويمكن مثل ذلك في الزوجة أيضا فتأمل.
والفرق بين الإذن والوكالة، إن الإذن من حيث التملك والخدمة عليه فكأنه يفعل، لأنه خادم والوكالة أمر مستقل من غير نظر إلى ذلك، بل جعل الأمر