____________________
نعم هو احتمال عند الشافعية، ذكره في التذكرة.
فإذا خرج الثمن - الذي اشتريت الحصة المشفوعة بعينه وهو قيمي - معيبا، ثبت الخيار للبايع بين الفسخ والأرش.
ولو فسخ البايع رجع حينئذ إلى المشتري بقيمة الشقص، لا بالشقص، لأن البيع إذا بطل فله المبيع وإذا تعذر الرجوع إليه بسبب الشفعة، فكأنه تلف، فله على المشتري قيمته حين الفسخ، لأنه وقت الانتقال إليه.
والظاهر أنه حينئذ للشفيع أيضا، الرجوع على المشتري بنقصان العيب إن أخذ الشقص بقيمة الثمن صحيحا.
ويحتمل عدمه إن أخذ البايع من المشتري قيمة الصحيح، وإن أخذه بقيمته معيبا، يحتمل رجوع المشتري إليه بتفاوت القيمة التي أعطاها إلى البايع زائدا على الذي أخذه من الشفيع فتأمل.
وإن أخذ البايع أرش الثمن رجع المشتري إلى الشفيع بالتفاوت إن أخذه بقيمة المعيب.
وإنما فرض الرد (1) بعد الشفعة، لأنه إذا كان قبلها، قال في التذكرة - بعد أن قال: لم يمنع الشفعة: (2) لسبق حقه.
ويحتمل تقديم حق البايع، لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حال التبايع، والشفعة تثبت بعده.
وإنما فرض الثمن معينا، لأنه إذا كان مطلقا وفي الذمة ليس له الفسخ، بل
فإذا خرج الثمن - الذي اشتريت الحصة المشفوعة بعينه وهو قيمي - معيبا، ثبت الخيار للبايع بين الفسخ والأرش.
ولو فسخ البايع رجع حينئذ إلى المشتري بقيمة الشقص، لا بالشقص، لأن البيع إذا بطل فله المبيع وإذا تعذر الرجوع إليه بسبب الشفعة، فكأنه تلف، فله على المشتري قيمته حين الفسخ، لأنه وقت الانتقال إليه.
والظاهر أنه حينئذ للشفيع أيضا، الرجوع على المشتري بنقصان العيب إن أخذ الشقص بقيمة الثمن صحيحا.
ويحتمل عدمه إن أخذ البايع من المشتري قيمة الصحيح، وإن أخذه بقيمته معيبا، يحتمل رجوع المشتري إليه بتفاوت القيمة التي أعطاها إلى البايع زائدا على الذي أخذه من الشفيع فتأمل.
وإن أخذ البايع أرش الثمن رجع المشتري إلى الشفيع بالتفاوت إن أخذه بقيمة المعيب.
وإنما فرض الرد (1) بعد الشفعة، لأنه إذا كان قبلها، قال في التذكرة - بعد أن قال: لم يمنع الشفعة: (2) لسبق حقه.
ويحتمل تقديم حق البايع، لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حال التبايع، والشفعة تثبت بعده.
وإنما فرض الثمن معينا، لأنه إذا كان مطلقا وفي الذمة ليس له الفسخ، بل