فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البايع.
فلا (ولا خ) يثبت فيه خيار الشرط والمجلس.
____________________
زيد، أقر به لغيره، لم يحكم بثبوت الملكية في العبد للمقر له بمجرد الاقرار، بل يكون دعوى أو شهادة، ولا يلغو الاقرار من كل وجه، بل لو حصل المقر به في يده بملكيته ظاهرة، أمر آه (1).
ويحتمل أن يكون كونه شرطا في ترتب الأحكام حال الحكم لا حال الاقرار بصحته، وهو بعيد يأباه.
قوله: " فلو أقر بحرية عبد غيره الخ " أي لو قال لمن هو عبد ظاهرا في يد شخص، أنه حر لا يقبل ذلك أي لا يصير حرا كما لو كان في يده وقال ذلك، بل هو شاهد واحد على ذلك، فلمالكه بيعه على غيره وعليه أيضا على الظاهر، إذ قد يوجد بشرائه ظاهرا غرض صحيح، مثل استنقاذه وتخليصه من العبودية، فليس بواضح كون الشراء ظاهرا له حراما حتى يكون معاونة على بيعه كما قيل في البيع لمن يجوز له لبيع بعد نداء يوم الجمعة على من لا يجوز له ذلك، وكما في تزويج شخص ممن يقر بتحريمها عليه لبنا أو رضاعا، ولو وجد في مثله أيضا وجه صحيح، مثل تخليصه من يد ظالم لا شك في جواز ايقاع صورة العقد إن لم يندفع إلا به، بل يحتمل وجوبه فتأمل.
ثم لا شك أن ليس هنا شراء حقيقي بحسب ظاهر الشرع، ولو كان كاذبا في نفس الأمر يكون شراء بحسب نفس الأمر، وقالوا: فلا يترتب عليه حينئذ أحكام الشراء بالنسبة إليه، وكأن مرادهم بحسب ظاهر الشرع، وأما بحسب نفس الأمر فهو مكلف بمقتضاه.
فلا يثبت له خيار الشرط لو شرط، ولا خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، إذ
ويحتمل أن يكون كونه شرطا في ترتب الأحكام حال الحكم لا حال الاقرار بصحته، وهو بعيد يأباه.
قوله: " فلو أقر بحرية عبد غيره الخ " أي لو قال لمن هو عبد ظاهرا في يد شخص، أنه حر لا يقبل ذلك أي لا يصير حرا كما لو كان في يده وقال ذلك، بل هو شاهد واحد على ذلك، فلمالكه بيعه على غيره وعليه أيضا على الظاهر، إذ قد يوجد بشرائه ظاهرا غرض صحيح، مثل استنقاذه وتخليصه من العبودية، فليس بواضح كون الشراء ظاهرا له حراما حتى يكون معاونة على بيعه كما قيل في البيع لمن يجوز له لبيع بعد نداء يوم الجمعة على من لا يجوز له ذلك، وكما في تزويج شخص ممن يقر بتحريمها عليه لبنا أو رضاعا، ولو وجد في مثله أيضا وجه صحيح، مثل تخليصه من يد ظالم لا شك في جواز ايقاع صورة العقد إن لم يندفع إلا به، بل يحتمل وجوبه فتأمل.
ثم لا شك أن ليس هنا شراء حقيقي بحسب ظاهر الشرع، ولو كان كاذبا في نفس الأمر يكون شراء بحسب نفس الأمر، وقالوا: فلا يترتب عليه حينئذ أحكام الشراء بالنسبة إليه، وكأن مرادهم بحسب ظاهر الشرع، وأما بحسب نفس الأمر فهو مكلف بمقتضاه.
فلا يثبت له خيار الشرط لو شرط، ولا خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، إذ