____________________
الملكية فتأمل فيه.
قوله: " ولو زرع المرتهن الخ " كون الزراعة ملكا للراهن، لأن الزرع للزارع أي صاحب الحب، وهو المشهور بين العامة والخاصة كما يدل عليه رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير أذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (1).
وفي السند محمد بن عبد الله بن هلال (2)، وهو مجهول، وعقبة أيضا غير مصرح بتوثيقه.
والدلالة أيضا غير واضحة، لكن لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف عندنا، مسندا إليها (3) وإلى أن الزرع نماء مال صاحب الحب، فيكون له كما في سائر الأملاك وهو ظاهر.
ولكن في كونه رهنا للمرتهن على ما كان الحب رهنا عليه تأمل لأنه قد مر إن النماء لا يدخل في الرهن.
ولعل الوجه أن الحب الذي كان رهنا هو بعينه كبر وصار زرعا فهو كالسمن في الحيوان.
وفيه تأمل فيحتمل كون مقدار الحب من الزرع رهنا ويكون شريكا كما لو
قوله: " ولو زرع المرتهن الخ " كون الزراعة ملكا للراهن، لأن الزرع للزارع أي صاحب الحب، وهو المشهور بين العامة والخاصة كما يدل عليه رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير أذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (1).
وفي السند محمد بن عبد الله بن هلال (2)، وهو مجهول، وعقبة أيضا غير مصرح بتوثيقه.
والدلالة أيضا غير واضحة، لكن لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف عندنا، مسندا إليها (3) وإلى أن الزرع نماء مال صاحب الحب، فيكون له كما في سائر الأملاك وهو ظاهر.
ولكن في كونه رهنا للمرتهن على ما كان الحب رهنا عليه تأمل لأنه قد مر إن النماء لا يدخل في الرهن.
ولعل الوجه أن الحب الذي كان رهنا هو بعينه كبر وصار زرعا فهو كالسمن في الحيوان.
وفيه تأمل فيحتمل كون مقدار الحب من الزرع رهنا ويكون شريكا كما لو