____________________
ولا الولاية، فتأمل.
قوله: " فلا يصح توكيل الصبي الخ " وجه التفريع واضح، لأنه قد علم أن الصبي والمجنون حال صبوته وجنونه لا يمضي تصرفهما، ولا اعتبار به وتوكيلهما بالطريق الأولى، بل توكيلهما تصرف وقد ثبت عدم صحته، وكذا المحجور عليه في المال، والعبد إلا أن يأذن له المولى.
ولكن قد مر البحث في الصبي المميز واحتمال صحة تصرفه مع الإذن وفي المعروف، فلو جاز ذلك له، يجوز له التوكيل كما مضى في الاقرار أنه إذا كان له ذلك قبل اقراره فيه.
قال في التذكرة: فلا يصح للصبي، ولا للمجنون، ولا للنائم، ولا للمغمى عليه، ولا الساهي، ولا الغافل، أن يوكلوا، سواء كان الصبي مميزا أولا، وسواء كانت الوكالة في المعروف أولا، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميز (1) أو من بلغ خمسة أشبار (2) في المعروف ووصيته، ينبغي القول بجواز توكيله، وكذا لو وكل المجنون حال جنونه، ولو وكل حال إفاقته صحت الوكالة لكن لو طرأ الجنون بطلت الوكالة (3).
قوله: " فلا يصح توكيل الصبي الخ " وجه التفريع واضح، لأنه قد علم أن الصبي والمجنون حال صبوته وجنونه لا يمضي تصرفهما، ولا اعتبار به وتوكيلهما بالطريق الأولى، بل توكيلهما تصرف وقد ثبت عدم صحته، وكذا المحجور عليه في المال، والعبد إلا أن يأذن له المولى.
ولكن قد مر البحث في الصبي المميز واحتمال صحة تصرفه مع الإذن وفي المعروف، فلو جاز ذلك له، يجوز له التوكيل كما مضى في الاقرار أنه إذا كان له ذلك قبل اقراره فيه.
قال في التذكرة: فلا يصح للصبي، ولا للمجنون، ولا للنائم، ولا للمغمى عليه، ولا الساهي، ولا الغافل، أن يوكلوا، سواء كان الصبي مميزا أولا، وسواء كانت الوكالة في المعروف أولا، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميز (1) أو من بلغ خمسة أشبار (2) في المعروف ووصيته، ينبغي القول بجواز توكيله، وكذا لو وكل المجنون حال جنونه، ولو وكل حال إفاقته صحت الوكالة لكن لو طرأ الجنون بطلت الوكالة (3).