مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٧٢
ولو رضي الموكل بطل رده.
وإذا (لو خ) قال له: افعل ما شئت أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين.
____________________
بعد الحكم بصحة العقد - ما نعرف له وجها، ومعلوم عدم استلزام وكالة الشراء له كما في تسليم المبيع والثمن وقبض المبيع.
ثم على تقدير جواز رده لا وجه للبطلان برضى الموكل، نعم للموكل الرد والامساك بالأرش مع صحة العقد كما إذا باشر بنفسه، وهو ظاهر.
قال في التذكرة: وحيث قلنا: تقع عن الموكل وكان الوكيل جاهلا بالعيب، فللموكل الرد إذا اطلع عليه، لأنه المالك، وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ أما عندنا فلا لأنه وكله في الشراء وهو مغاير للرد فلا يملكه وهو قول بعض الشافعية وقال أكثرهم: إنه يملك الرد الخ (1).
ويمكن أن يكون مراده ثبوت الرد مع إذن الموكل وبقوله: (ولو رضي الموكل بطل رده) سقوط جواز رده للوكيل قبل أن يختاره برضا الموكل بعد العلم بالعيب.
قال في التذكرة: لو كان الوكيل في الشراء وكيلا في رد المعيب فاشترى معيبا جاهلا بعيبه كان له الرد، وللموكل أيضا الرد، لأن الملك له وإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالمعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف عامل المضاربة الخ قوله: " وإذا (لو - خ) قال له: افعل الخ " يعني لو وكل شخصا عموما أو خصوصا، وقال له: افعل ما شئت فيما وكلتك فيه أو وكله في مقدار يعجز عنه الوكيل بنفسه وحده، عرفا (عقلا خ) أو عادة، اقتضى ذلك، الإذن في أن يوكل الوكيل في ذلك وكيلا أمينا كما إذا صرح بالتوكيل قيل (أي عدلا) (2).

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني قيل إن المراد من الوكيل الأمين هو العدل.
(٥٧٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست