____________________
بكراهته فتأمل.
قوله: " ويقبل فيه الخ " أي يثبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به فيجري أحكامه عليه.
وأما إذا شهدا لا عنده أو لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم إلى الشهادة في الأمور إلا ما استثني وليس الرشد منه - يقتضي عدم الثبوت وعدم ترتب الأحكام عليه.
ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجيئ في محله بيانه، فيمكن الثبوت مع تعذره دفعا للحرج.
والاحتياط يقتضي الاختبار مع الامكان وعدم لزوم تأخير تسليم المال إلى صاحبه بزمان كثير يضربه، بل مع عدمه أيضا خصوصا إذا طلبه المالك ويضر بالتأخير إذا أفاد ظنا متاخما (1) للعلم لمن يريد تسليم ماله إليه ومعاملته للحرج في الجملة.
لثبوت عمل الأمة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحقق كونه غير رشيد يقينا وما ذلك إلا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس بأقل من ذلك.
ولصدق الرشد الذي هو شرط في الآية (2) والأخبار (3) الدالة على التسليم مع ثبوت كونه رشيدا عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأمل.
ولهذا قالوا: إن فك حجر الصبي، ليس بموقوف - بعد البلوغ والرشد -
قوله: " ويقبل فيه الخ " أي يثبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به فيجري أحكامه عليه.
وأما إذا شهدا لا عنده أو لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم إلى الشهادة في الأمور إلا ما استثني وليس الرشد منه - يقتضي عدم الثبوت وعدم ترتب الأحكام عليه.
ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجيئ في محله بيانه، فيمكن الثبوت مع تعذره دفعا للحرج.
والاحتياط يقتضي الاختبار مع الامكان وعدم لزوم تأخير تسليم المال إلى صاحبه بزمان كثير يضربه، بل مع عدمه أيضا خصوصا إذا طلبه المالك ويضر بالتأخير إذا أفاد ظنا متاخما (1) للعلم لمن يريد تسليم ماله إليه ومعاملته للحرج في الجملة.
لثبوت عمل الأمة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحقق كونه غير رشيد يقينا وما ذلك إلا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس بأقل من ذلك.
ولصدق الرشد الذي هو شرط في الآية (2) والأخبار (3) الدالة على التسليم مع ثبوت كونه رشيدا عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأمل.
ولهذا قالوا: إن فك حجر الصبي، ليس بموقوف - بعد البلوغ والرشد -