____________________
وفيها، تحريم الاسراف وعدمه على البدن وجواز الدين للصرف فيه وتحريمه للفساد وفورية الأداء فافهم.
وتدل عليه رواية زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء (1).
ولا يضر وجود أبان (2) فيها.
ومرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من استدان فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (3) (4).
وهي تدل على العموم، وهذا يؤيد الإثم بالقصد والنيات فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الغائب والحاضر إلا أنه لما كان في الحاضر يجب الأداء (وخ) ما ذكر النية، ولكن قد لا يتمكن عنه هنا أيضا فالقصد لازم كالغائب حتى يؤدي.
قال في شرح الشرائع: إن وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا إلا أن ذلك من أحكام الإيمان كما قالوا في العزم على فعل الواجب الموسع في وقت الترك.
وفيه تأمل، إذ دليله غير ظاهر، ولو كان من أحكام الايمان ينبغي الخروج
وتدل عليه رواية زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء (1).
ولا يضر وجود أبان (2) فيها.
ومرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من استدان فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (3) (4).
وهي تدل على العموم، وهذا يؤيد الإثم بالقصد والنيات فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الغائب والحاضر إلا أنه لما كان في الحاضر يجب الأداء (وخ) ما ذكر النية، ولكن قد لا يتمكن عنه هنا أيضا فالقصد لازم كالغائب حتى يؤدي.
قال في شرح الشرائع: إن وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا إلا أن ذلك من أحكام الإيمان كما قالوا في العزم على فعل الواجب الموسع في وقت الترك.
وفيه تأمل، إذ دليله غير ظاهر، ولو كان من أحكام الايمان ينبغي الخروج