ولو رجع المقر له عن الانكار سلم إليه.
ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له، فالوجه عدم القبول لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الانكار.
____________________
وقد قرب المصنف هناك الصحة وقال هنا: (على اشكال)، فلعل مراده بقوله: (على اشكال) مع احتمال عدمها على ضعف، فيكون مرجعه (فالأقرب الصحة) فوافق ما تقدم فتأمل.
قوله: " الثاني أن لا يكذب المقر له الخ " الثاني من شرطي المقر له أن لا يكذب المقر، فلو كذبه لم يسلم إليه، لأن اقراره أيضا على نفسه مقبول، فالمقر به منتف عنه أيضا.
وحينئذ يحفظه الحاكم حتى يعلم مالكه، ومع اليأس يحتمل صرف في المصالح، والتصدق مع الضمان كما مر في غير، وللحاكم أن يبقيه في يد المقر أمانة حتى يظهر مالكه أو يفعل به ما يراه مما تقدم.
وجه ذلك أنه بمنزلة وكيل المالك مطلقا، فله ما يرى فيه المصلحة.
ويظهر من التذكرة اشتراط عدالة المقر في الابقاء بيده، وكذا من يسلم إليه الحاكم شيئا يحفظه للمالك حيث قال: إذا رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر، وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم ما يضيع.
والظاهر أن ليس للمقر الامتناع من تسليمه إلى الحاكم، لأنه ليس له باقراره، ولا يدعي فيه يدا يستحق الابقاء فتأمل.
قوله: " ولو رجع المقر له الخ " تسليمه إلى المقر له بعد رجوعه عن
قوله: " الثاني أن لا يكذب المقر له الخ " الثاني من شرطي المقر له أن لا يكذب المقر، فلو كذبه لم يسلم إليه، لأن اقراره أيضا على نفسه مقبول، فالمقر به منتف عنه أيضا.
وحينئذ يحفظه الحاكم حتى يعلم مالكه، ومع اليأس يحتمل صرف في المصالح، والتصدق مع الضمان كما مر في غير، وللحاكم أن يبقيه في يد المقر أمانة حتى يظهر مالكه أو يفعل به ما يراه مما تقدم.
وجه ذلك أنه بمنزلة وكيل المالك مطلقا، فله ما يرى فيه المصلحة.
ويظهر من التذكرة اشتراط عدالة المقر في الابقاء بيده، وكذا من يسلم إليه الحاكم شيئا يحفظه للمالك حيث قال: إذا رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر، وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم ما يضيع.
والظاهر أن ليس للمقر الامتناع من تسليمه إلى الحاكم، لأنه ليس له باقراره، ولا يدعي فيه يدا يستحق الابقاء فتأمل.
قوله: " ولو رجع المقر له الخ " تسليمه إلى المقر له بعد رجوعه عن