ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.
____________________
عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه، وقال:
للغائب شفعة (1).
ولا يضر عدم الصحة، لأنها مقبولة ومؤيدة.
وفيها أحكام أخر، مثل عدم الشفعة للكافر - كأنه يريد، على المسلم -، وكون الأب وليا، وكون الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة.
وإن ترك الولي مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة، بل للمولى عليه بعد الاستحقاق، الأخذ بالشفعة.
وأما إن تركها مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه.
ويمكن أن يكون اهمال الولي مع المصلحة حراما فيسقط العدالة، والولاية المشترط بها مع القول به إن كان كبيرة أو مع الاصرار، والظاهر العدم، للأصل.
قوله: " ولو قدم الغائب الخ " قد مر أن الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ) ونحوها، معذور.
وأنه إذا زال وحضر من غير تأخير مانع، كان له الأخذ وإن كان مدة متطاولة وهو ظاهر وإن ترك الاشهاد - مع امكان الاشهاد له - فإنه غير واجب للأصل، فإن الأصل عدم وجوب شئ إلا المطالبة عند المشتري، التي هو شرط لحصول الشفعة، كأنه للاجماع وقد مر التأمل فيه.
قوله: " ولا قطع العبادة الخ " للأصل، وللعرف القاضي بأن مثل هذه لا يضر بالفورية في مثل هذه.
للغائب شفعة (1).
ولا يضر عدم الصحة، لأنها مقبولة ومؤيدة.
وفيها أحكام أخر، مثل عدم الشفعة للكافر - كأنه يريد، على المسلم -، وكون الأب وليا، وكون الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة.
وإن ترك الولي مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة، بل للمولى عليه بعد الاستحقاق، الأخذ بالشفعة.
وأما إن تركها مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه.
ويمكن أن يكون اهمال الولي مع المصلحة حراما فيسقط العدالة، والولاية المشترط بها مع القول به إن كان كبيرة أو مع الاصرار، والظاهر العدم، للأصل.
قوله: " ولو قدم الغائب الخ " قد مر أن الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ) ونحوها، معذور.
وأنه إذا زال وحضر من غير تأخير مانع، كان له الأخذ وإن كان مدة متطاولة وهو ظاهر وإن ترك الاشهاد - مع امكان الاشهاد له - فإنه غير واجب للأصل، فإن الأصل عدم وجوب شئ إلا المطالبة عند المشتري، التي هو شرط لحصول الشفعة، كأنه للاجماع وقد مر التأمل فيه.
قوله: " ولا قطع العبادة الخ " للأصل، وللعرف القاضي بأن مثل هذه لا يضر بالفورية في مثل هذه.